ويظهر من شيخنا الأستاذ العلاّمة قدسسره في « الكتاب » في هذا المقام إمكان إجراء دليل الانسداد في جملة من الموضوعات كالضّرر والعدالة والنّسب والوقف وأشباهها من الموضوعات المتعلّقة للأحكام الكثيرة مع فرض انسداد باب العلم في غالب مواردها ، فالرّجوع إلى الأصل يوجب طرح تلك الأحكام ، ومن هنا يعتبر الظّن عندهم في باب الضّرر والنّسب. ومن هنا يكتفى بظنّ السّيادة والإلحاق بالهاشم في باب الخمس وغيره.
وما أفاده قدسسره وإن كان مسلّما مستقيما في الجملة إلاّ أنّه بإطلاقه محلّ مناقشة.
توضيح ذلك : أنّ الظّن في باب الضّرر وإن كان حجّة اتّفاقا وعليه العمل من العلماء والعقلاء في أمور معادهم ومعاشهم ، والحكمة فيه وإن كانت انسداد باب العلم في غالب موارده ، إلاّ أنّه يمكن منع جريان شبه دليل الانسداد فيه ؛ لأنّ جميع الوقائع الّتي يظنّ الضّرر فيها لا يتّفق عادة واقعة للمكلّف دفعة واحدة بحيث يصير محلاّ لابتلائه حتّى يلزم من الرّجوع إلى الأصل طرح الخطاب المتوجّه إلى المكلّف منجّزا على ما هو المناط والمدار في منع الرّجوع إلى الأصل في الشّبهة المحصورة كما ستقف على تفصيل القول فيه في محلّه.
وأمّا القول باعتبار مطلق الظّن في باب العدالة والنّسب والوقف وأشباهها بحيث يكون حجّة حتّى في مقابل المدّعي خلافها ، فلم يدلّ عليه دليل بل ربّما يكون القول به بإطلاقه حتّى في مقابل المدّعي والمتصرّف خلاف الإجماع.
نعم ، لا إشكال في اعتبار بعض الأمارات شرعا في باب النّسب كالفراش