(٦٧) قوله قدسسره : ( وبالجملة : فالقول : بأنّه يكفي ... إلى آخره ) (١). ( ج ١ / ٥٦٨ )
أقول : ظاهر ما أفاده كون البراءة من أعداء الأئمّة عليهماالسلام معتبرا بالأصالة في الإيمان بالمعنى الأخصّ كما هو ظاهر بعض الأخبار (٢) ، لا من جهة كونها من لوازم الولاية كما هو ظاهر غير واحد من الأخبار. وفي بعض الأخبار بمضمون « من والانا فقد برىء من عدوّنا » (٣).
__________________
(١) قال الشيخ الأعظم ١ بعد ذلك بأسطر :« وأمّا التديّن بالضروريّات ففي اشتراطه أو كفاية عدم إنكارها مع العلم بكونها من الدين وجوه أقواها الأخير ثمّ الأوسط ».
* وعلّق عليه تلميذه الفحل السيّد علي القزويني قائلا :
« ومن العجب ما في كلام شيخنا هذا.
فأوّل ما يردّ عليه : عدم التغاير بين الوجه الأوّل والثاني ؛ فإنّ الإنكار عبارة عن عدم التديّن ، فعدمه بضابطة النفي في النفي عبارة عن التديّن إلاّ أن يقال بملاحظة ثبوت الواسطة وهو التوقّف بمنع الملازمة ؛ لأن عدم التديّن بمعنى الإنكار أعمّ من التديّن والتوقّف ، وعدم استلزام الأعمّ للأخص ضروري.
وثاني ما يرد عليه : أن ترجيح الوجه الأخير في معنى القول بأن إنكار ما جاء به النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم المقابل للإقرار به غير مضرّ في الدين والإسلام وهو خلاف النص والإجماع ». إنتهى.
أنظر تعليقة على معالم الأصول : ج ٥ / ٤٠٠.
(٢) كما هو الحق الذي لا محيص عنه.
(٣) لم نجد حديثا بهذا المضمون وأنظر الكافي الشريف : ج ٢ / ٤٠ ـ ح ٦ من باب