وكيف يستقلّ العقل في الحكم بقبح إرادة الشّارع ما زاد على الإطاعة الظّنيّة مع عدم بطلان الاحتياط رأسا؟
مع أنّ الإطاعة الإجماليّة مقدّمة في نظر العقل على الإطاعة الظّنيّة ، فما أفاده قدسسره لا مساس له بالمقام أصلا ، حسبما اعترف به في مجلس البحث وغيره ، هذا كلّه على تقرير الحكومة.
وأمّا على تقرير الكشف ، فلا إشكال في إهمال النّتيجة وإجمالها بالمعنى الّذي عرفته بالنّسبة إلى كلّ من الجهتين بذاتها ، وبالنّظر إلى نفس المقدّمات من غير ضمّ شيء آخر إليها من الخارج ولو بحسب اللّحاظ ؛ فإنّ العنوان المدرك في حكم العقل على الكشف وإن كان قرب الظّن أيضا بالنّسبة إلى الشّك والوهم ، إلاّ أنّه يجوّز العقل وجود خصوصيّة لبعض أسباب الظن عند الشّارع يخصّص به اعتبار القرب الحاصل منه في نظر الشّارع.
ومن هنا حكم الشّارع باعتبار بعض الظّنون من حيث الخصوص في زمان الانفتاح ، وليس ذلك إلاّ من جهة خصوصيّة له في نظر الشّارع أوجب ترجيحه وليس الملحوظ مجرّد طريقيّته ، وإلاّ لما أمكن ترجيحه مع أنّه موجب لتفويت الواقع من دون تدارك وهو قبيح على ما عرفت شرح القول فيه عند التكلّم على قول ابن قبة.
كما أنّه يجوز اعتباره للظّن الضّعيف وطرح القوي من جهة الملاحظة المذكورة ، ومن ثمّ حكم في ذلك الزّمان باعتبار ما لا يكون أقوى من غيره نوعا بل أضعف ، فإذا جوّز الأمران فلا محالة لا يحكم بعموم النّتيجة من الجهتين ، بل يكون مهملة مردّدة بين الكلّ والبعض ، كما أنّها مردّدة بين القويّ والضّعيف.