ممّا أفاده في الجزء الأوّل من « الكتاب » (١) في بيانها ، وإن لم يخل عن بعض المناقشات أيضا كالحكم بتعيّن الرّجوع إلى التخيير في جميع ما لا يمكن الاحتياط فيه ؛ إذ من مصاديقه دوران الأمر بين الحكمين الإلزاميّين وغيرهما كالوجوب والتحريم والإباحة مثلا مع اتّفاقهم فيه على الرجوع إلى البراءة كما ستقف على تفصيل القول فيه. والتفصّي عنه باعتبار ملاحظة الحيثيّة قد عرفته مع فساده في الجزء الأول من التعليقة (٢).
ثمّ إن المراد مما أفاده من تداخل موارد الأصول بقوله : « وقد ظهر ممّا ذكرنا : أن موارد الأصول قد تتداخل ... الى آخره » (٣).
ليس ما قد يسبق إلى بعض الأوهام : من جريان الأصلين في مورد واحد وإن لم يكونا متصادقين فيجري الاستصحاب في مورد جريان البراءة أو الاشتغال ، كيف! ويعتبر في مورد جريان الاستصحاب ترتّب الحكم على المشكوك ، وفي جريان سائر الأصول ترتب الحكم على الشك أو ما ينطبق عليه ، مع ذلك لا يمكن اجتماعه معها موردا بالمعنى المتوهّم.
بل المراد مجرّد جريان سائر الأصول فيما تفرض فيه الحالة السّابقة وإن
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ١ / ٢٥.
(٢) بحر الفوائد : ج ١ / ٤.
(٣) فرائد الأصول : ج ٢ / ١٤.