لأنّا نقول : المرفوع أوّلا وبالّذات وإن كان وجوب الاحتياط في ( ما لا يعلمون ) ويترتّب عليه قهرا استحقاق المؤاخذة على الحرام الواقعي ـ على ما ستقف على شرح القول فيه ـ إلاّ أنه لا يتفاوت الأمر في الظهور الذي ادعيناه ، لأنا نقول : الظاهر من الرواية رفع وجوب الاحتياط بالنسبة إلى ما لولاه ، لاستحقّ المكلّف المؤاخذة عليه فينطبق مورده على فعل المكلف ولا يشمل الحكم كما هو ظاهر.
ثالثها : لزوم التقييد على تقدير إرادة الحكم بما بعد الفحص ؛ ضرورة اشتراط الفحص في الرجوع إلى الأصل في الشبهة الحكمية ـ على ما ستقف على تفصيل القول فيه ـ وهذا بخلاف إرادة الموضوع ؛ فإنه لا يلزمها تقييد أصلا.
رابعها : أن تعميم الموصول يوجب التخصيص في أدلّة الآثار والأحكام المترتبة على التسعة فلا بد من الحكم باختصاص الحديث برفع المؤاخذة حتى لا يوجب التخصيص فيها.
وقد يناقش فيه : تارة : بأن ذلك إنما يستقيم فيما لو كان تقدير المؤاخذة متيقنا على كلّ تقدير ، وإلاّ فللخصم أن يقول بتقدير الأثر المناسب ، أو دوران الأمر بينه وبين تقدير المؤاخذة. اللهم إلا أن يفرض كون تقدير المؤاخذة أظهر بالنّسبة إليه عند الدوران.
وأخرى : بأن ذلك إنّما يستقيم ويفيد فيما حكم بإجمال الحديث والرجوع إليها بعد الإجمال لا لإثبات ظهور الحديث.