__________________
مصداق آخر ايضا لكنه في غاية الندرة بحيث كاد أن يلحق بالمعدوم فعلّل ٧ أولويّة العذر هنا بعدم القدرة على الإحتياط ؛ لانحصار مورد الجهالة هنا في الغفلة لا لإستعماله إياها هنا في الغفلة حتى يلزم التفكيك مع أنه لا يعقل مع اطلاق الجهالة في السؤال بكلا شقّية وقوع الجواب بكونها أهون في الشقّ الثاني معلّلا بأني فرضت الجاهل فيه الغافل وهو لا يقدر على الإحتياط ؛ لكون ذلك بمكان لا يمكن نسبته إلى أحد منّا فكيف بالإمام ٧؟! » إنتهى.
أنظر تقريرات السيد المجدد الشيرازي : ج ٤ / ٤٥ ـ ٤٦.
* وقال سيّد العروة قدسسره :
« لا يحضرنا شيء في دفع الإشكال ، والإلتزام بالتفكيك لا بد منه ؛ لأن الجاهل الغافل لا يقدر على الاحتياط مطلقا سواء كانت جهالته بحكم الحرمة أو بموضوع كونها في العدّة والجاهل الملتفت يقدر على الإحتياط في الجهالتين فتعليل أهونيّة جهالة الحكم بعدم القدرة معها على الاحتياط لازمه فرض الجاهل فيه غافلا وفرض الجاهل في موضوع العدّة ملتفتا وهذا هو التفكيك المستبعد.
ولعلّ في التفكيك : أن الغالب في الجاهل بالحكم هو الجاهل الغافل لأن الملتفت لا يجهل مثل هذا الحكم الواضح بين المسلمين بخلاف الجاهل بالموضوع فانه قد يكون غافلا وقد يكون ملتفتا على حدّ سواء » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ج ٢ / ٩٧.
* وقال المحقق الخراساني قدسسره :
« هذا التخصيص موجب لورود إشكال على الرّواية على كل تقدير من لزوم كذب العلّة مضافا إلى تخصيص العلّة المشتركة بأحد المتشاركين على فرض حمل الجهل في