يكون احتمال العقاب موجودا فيحكم العقل بلزوم الاحتياط ما دام الاحتمال باقيا ، فلا بدّ من التمسّك بذيل قاعدة القبح من غير بيان ، أو غيرها من أدلّة البراءة لنفي الاحتمال المذكور.
وهذا معنى قوله : « إن المطلوب هو القطع في الزمان اللاحق بعدم العقاب » (١) وهو لا يترتّب على الاستصحاب المذكور.
ومنه يظهر : أنه كما لا يمكن إثبات عدم العقاب بالاستصحاب المذكور كذلك لا يمكن إثبات الإذن بالاستصحاب المذكور ؛ حتى يترتب على ثبوته القطع بعدم العقاب من حيث منافاته للعقوبة في حكم العقل ، فإن الإذن في الفعل وإن سلّم كونه أمرا شرعيّا ، إلاّ أنّه ليس من أحكام المستصحب ومحمولاته الشرعيّة ، وإنّما هو لا ينفكّ عنه في حكم العقل ؛ من حيث إن عدم المنع عن الفعل في اللاحق ملازم لكونه مرخّصا فيه من جهة العلم بعدم خلوّ الواقعة عن أحد الحكمين ، أعني المنع أو الترخيص ، فهو من إثبات أحد الضدّين بنفي الآخر بالأصل.
فإن قلت : لم لا تجعل المستصحب نفس الإذن والترخيص الثابت في السّابق وتجعله ما يلازمه بحكم العقل حتى يلزمه التعويل على الأصل المثبت ، فلا إشكال في ثبوت الإذن في السابق ، كما أنه لا إشكال في ترتّب القطع بعدم
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٥٩.