ظاهر هيئة النهي ، كما أن ظاهر دلالة سائر الآيات أيضا إنّما هي بالنظر إلى هيئة الأمر ، أو النهي أيضا.
وأما الآية الثانية (١) : فلأن المراد من التنازع فيها هو التردّد والشكّ لا مجرّد الاختلاف في حكم المسألة مع جزم كلّ فريق من المختلفين بما حكم به كما بيّن ذلك في مسألة الإجماع.
(١٢٣) قوله قدسسره : ( وأمّا عمّا عدا آية التهلكة ... الى آخره ). ( ج ٢ / ٦٣ )
أقول : قد يناقش فيما أفاده من الجواب عن الطائفة الثانية :
أوّلا : بأن ارتكاب المشتبه مناف للتقوى والمجاهدة قطعا وإن بني على إباحته في مرحلة الظاهر ، اللهم إلا أن يقال باختصاصها بترك الحرام المحقق والواجب كذلك فتدبّر.
نعم ، ارتكاب المباح الواقعي لا ينافي التقوى والمجاهدة جزما ، فلو سلّمت دلالة الآيات على الوجوب لم ينفع الجواب المذكور ، فالأولى التشبّث بذيل ما أفاده ثانيا بعد النقض بما وافقنا الأخباري على البراءة فيه ؛ من ظهور المادّة في الاستحباب سيما بملاحظة قوله : ( حَقَّ تُقاتِهِ ) (٢) ( حَقَّ جِهادِهِ ) (٣) فيصرف
__________________
(١) النساء : ٥٩.
(٢) آل عمران : ١٠٢.
(٣) الحج : ٧٨.