فربما يناقش فيه بعد توجيه العبارة ـ بأن المراد منها : أن جميع موارد الشبهة لا يخلو من أن يكون فيها عنوانا محتمل الحرمة لا أن يكون كلّ شبهة محتمل الحرمة ، وإلاّ لم يصحّ الحمل إلاّ بتكلّف بعيد ـ : بأنه إن فرض قيام الدّليل على ما يحكم به أو يعتقده المكلّف ظاهرا ، أو واقعا خرج عن عنوان الشبهة ، وإن لم يقم دليل عليه كذلك كان حراما واقعيّا قطعا فيخرج على كل تقدير عن عنوان الشبهة ، فالشبهة إنما يتصوّر بالنسبة إلى نفس الفعل والترك من حيث التحريم أو الوجوب.
وبعبارة أخرى : الفتوى والحكم من غير علم تشريع وافتراء على الشارع واقعا أو ظاهرا ، فيكون حراما واقعيّا أو ظاهريّا فلا يقبل لورود الترخيص والإباحة الظاهرية فيه.
فإن شئت قلت : ليس بالنسبة إلى الفتوى المردّدة واقعا تردّد بين الحلال والحرام حتى يجري فيها القضيّة المغيّاة الظاهريّة هذا. مع أنه إذا جعل حكم نفس الواقعة وجوب التوقّف والاحتياط من حيث شمول أخبار التوقف لها بالفرض وعدم شمول قوله : « كل شيء مطلق » لها ؛ حيث إنه لا يحتمل فيه إلاّ الوجوب أو الاستحباب مثلا كما هو المفروض ، فيصير حكم الواقعة معلوما في مرحلة الظاهر والترخيص ، والإرجاع إلى مشيّة الفقيه وإرادته إنّما هو فيما لم يعلم حكم الموضوع حتى يتحقق هناك حكم مردّد بين الأمرين ، فهذه الأخبار واردة على قوله : « كل شيء مطلق » على هذا الاحتمال ، فلا يتصوّر هناك تعارض بينهما أصلا ، هذا مع أن الحكم بشموله للاعتقاد كما ترى ؛ ضرورة استحالة الاعتقاد بالحكم مع