الاتّفاق بعنوان الإيجاب الكلّي فلا ينافي ذهاب غير واحد إلى وجوب الاحتياط في الفوائت المردّدة بين الأقلّ والأكثر فتأمل ، هذا كلّه.
مضافا إلى عدم ظهورها في هذا الاحتمال ، غاية الأمر دوران أمر الصحيحة بينه وبين غيره من الوجوه والاحتمالات ، وإن جعلنا الشكّ فيها في المكلّف به ؛ نظرا إلى رجوع الدوران فيها إلى الأقلّ والأكثر الارتباطي ، فتدل على وجوب الاحتياط في كل ما كان أمره من الشكّ في المكلف به مردّدا بين الأقلّ والأكثر في الجملة ، ولا تعلّق لها بما يبحث عنه من الشكّ في أصل التكليف.
(١٣٤) قوله : ( وأمّا عن الموثقة (١) : فبأن ظاهرها الاستحباب ... الى آخره ). ( ج ٢ / ٧٩ )
__________________
(١) قال المحقق الطهراني قدسسره :
« وأمّا خبر ابن وضّاح في مكاتبته فلا دلالة له إلاّ على استصحاب النّهار إذا كانت الشبهة موضوعيّة ؛ فإنّ ارتفاع الحمرة فوق الجبل مع استتار القرص يحتمل أن يكون مع عدم سقوطها عن الأفق الحقيقي والحسّي كالرّسي لا حكم له ومع عدم العلم بالغروب عن الأفق الحقيقي لا إشكال في وجوب الإحتياط ، وعلى تقدير كون السؤال عن الحكم الكلّي وأنّ الليل يتحقّق بالإستتار أو بزوال الحمرة عن دائرة نصف النّهار فالتعبير بالإحتياط من باب التقية ، ويقرّبه انّه مكاتبة ، كما ان الإرتفاع فوق الجبل يبعّده.
ويقرّب : أنّ الإستتار عن الأفق الحسّي ، فلا احتياط تحقيقا ، بل إنّما هو إفتاء بصورة الإحتياط وعلى كلّ تقدير فلا ربط له بالشبهة التحريميّة » إنتهى.
أنظر محجّة العلماء : ج ٢ / ١٣.