تسليم استقلال العقل بدفع الضرر » (١) الظاهر في المنع كون القبول من جهة المماشاة لا بد من أن يحمل على القضيّة الكليّة ؛ فكأنه قال بعد تسليم استقلال العقل بدفع الضّرر مطلقا سواء تعلّق بالضّرر الأخروي ، أو الدّنيوي ، أو منع حكمه بالنسبة إلى الضّرر الأخروي ، مضافا إلى كونه خلاف ضرورة العقل مناف لتصريحاته في مواضع من كلماته.
فالمنع المستفاد ضمنا متوجّه إلى بعض أقسام الضرر فلا ينافي القول بالنسبة إلى بعض أخر ، إلاّ أنه ينافي مع ذلك التوجيه كلامه بعد ذلك ، وهو قوله :« وإن أريد غيره ممّا لا يدخل في عنوان المؤاخذة ... الى آخره » (٢). فإنه بعد تسليم استقلال العقل في الحكم بدفع الضّرر مطلقا سواء تعلّق بالآخرة أو بالدنيا ، كيف يجامعه القول المذكور الراجع إلى المنع عن حكم العقل؟
اللهمّ إلاّ أن يرجع القولان إلى الإجمال والتفصيل لا إلى الجوابين ، فكأنه قال : والجواب : أن المسلّم حكم العقل بدفع الضرر في الجملة لا مطلقا.
ولا يجدي نفعا للمستدلّ ؛ لأنه « إن أريد ... الى آخره » (٣) ومع ذلك أصل منعه لحكم العقل بدفع الضرر الدنيوي مطلقا كما هو ظاهره حتى في المقطوع منه
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٩١.
(٢) فرائد الأصول : ج ٢ / ٩١.
(٣) نفس المصدر.