في نظر الحاكم بالموضوع النفس الأمري بحيث يحتمل وجود حكمه مع الجهل بالموضوع.
فلا بد إمّا من القول بعدم حكم العقل في محتمل الضّرر جزما فلا يحتمل التحريم العقلي ، وإن احتمل التحريم الشرعي ؛ لأن حكم العقل لاحق للموضوع الوجداني عنده ، كما أن حكم الشارع يلحق الموضوع الوجداني عنده.
وإمّا من القول بحكمه في المحتمل كالمقطوع ، لكنه مقيّد بعدم التدارك فلا يجدي منع ثبوت ما يقضي بالتدارك على ما أسمعناك ؛ فكأنه أجمل القول في المقام إتّكالا على ما سيذكره من التفصيل في الشبهة الموضوعيّة ، كما أنّا لخّصنا الكلام فيه إتّكالا على ما قدّمنا من التفصيل في الجزء الأول من التعليقة.
انتهى الجزء الثالث من بحر الفوائد بحسب تجزئتنا للكتاب ويليه الجزء الرابع أوله : التنبيه الأوّل من تنبيهات الشبهة التحريمية.
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين