قَالَ : « مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ مِنَ النَّاسِ مُسْتَجِيراً بِهِ ، فَهُوَ (١) آمِنٌ (٢) مِنْ (٣) سَخَطِ اللهِ ، وَمَنْ دَخَلَهُ (٤) مِنَ الْوَحْشِ وَالطَّيْرِ ، كَانَ آمِناً مِنْ (٥) أَنْ يُهَاجَ أَوْ يُؤْذى حَتّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ ». (٦)
٦٧٧٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً )؟
قَالَ : « إِذَا أَحْدَثَ الْعَبْدُ جِنَايَةً فِي غَيْرِ الْحَرَمِ (٧) ، ثُمَّ فَرَّ إِلَى الْحَرَمِ ، لَمْ يَسَعْ (٨) لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَهُ فِي الْحَرَمِ ، وَلكِنْ يُمْنَعُ مِنَ السُّوقِ ، وَلَايُبَايَعُ ، وَلَايُطْعَمُ ، وَلَايُسْقى ، وَلَا يُكَلَّمُ ، فَإِنَّهُ إِذَا فُعِلَ ذلِكَ بِهِ (٩) ، يُوشِكُ أَنْ يَخْرُجَ ، فَيُؤْخَذَ ، وَإِذَا جَنى فِي الْحَرَمِ جِنَايَةً ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْعَ (١٠) لِلْحَرَمِ حُرْمَةً (١١) ». (١٢)
٦٧٧٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ
__________________
(١) في حاشية « بث » : « فقد ». (٢) في « جن » : + « به ».
(٣) في « بس » : ـ « من ». (٤) في « ى » والوسائل ، ح ١٧٦٠٢ : « دخل ».
(٥) في « ظ ، بح ، بس ، بف » : ـ « من ».
(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٤٩ ، ح ١٥٦٦ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٥١ ، ح ٢٣٢٧ ، معلّقاً عن عبدالله بن سنان. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٨٩ ، ح ١٠١ ، عن عبدالله بن سنان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٨٢ ، ح ١١٥٢٩ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٥٧ ، ح ١٧٠٧٧ ؛ وج ١٣ ، ص ٢٢٣ ، ح ١٧٦٠٢.
(٧) هكذا في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ». وفي « ى ، جن » والمطبوع : « في غير الحرم جناية ».
(٨) في الوافي : « لم ينبغ ».
(٩) في « بس » : « به ذلك ». وفي الوسائل : ـ « به ».
(١٠) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي « بف » : « لم ير ». وفي المطبوع : « لم يدع ».
(١١) هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل. وفي المطبوع وظاهر « ظ » : « حرمته ».
(١٢) تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٠٨ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٥ ، ح ٥٢٢٩ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٤٤٤ ، ح ١ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٠٥ ، ذيل ح ٢١٤٨ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، وفي كلّها من قوله : « إذا أحدث العبد في غير الحرم ». تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٨٩ ، ح ١٠٥ ، عن عمران الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. وفيه ، ح ١٠٣ ، عن المثنّى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٨٣ ، ح ١١٥٣٢ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٢٦ ، ح ١٧٦٠٨.