٦٧٨١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ؟
فَقَالَ : « لَا يُقْتَلُ ، وَلَايُطْعَمُ ، وَلَا يُسْقى ، وَلَايُبَايَعُ (١) ، وَلَا يُؤْوى (٢) حَتّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ ، فَيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ».
قُلْتُ : فَمَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ (٣) فِي الْحَرَمِ ، أَوْ سَرَقَ (٤)؟
قَالَ : « يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ (٥) فِي الْحَرَمِ صَاغِراً ؛ إِنَّهُ (٦) لَمْ يَرَ لِلْحَرَمِ حُرْمَةً ، وَقَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) (٧) » فَقَالَ (٨) : « هذَا هُوَ (٩) فِي (١٠) الْحَرَمِ ، فَقَالَ (١١) : ( فَلا عُدْوانَ (١٢) إِلاّ عَلَى الظّالِمِينَ ) (١٣) ». (١٤)
__________________
ح ٢٣٣٠ ، معلّقاً عن أبي الصبّاح الكناني ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٨٦ ، ح ١١٥٣٨ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٣٢ ، ح ١٧٦٢٤.
(١) في « ى » : « ولا يبايع ولا يسقى ».
(٢) في « ى » : ـ « ولا يؤوى ». وفي « بح ، بخ ، جد ، جن » : « ولا يؤوا ». وفي الوسائل : « ولا يؤذى ».
(٣) في « جن » : « يقتل ». وفي « بخ » : + « رجلاً ».
(٤) في « جن » : « يسرق ».
(٥) في « جن » : « الحدّ عليه ».
(٦) في « ظ ، جد » والوسائل : « لأنّه ».
(٧) البقرة (٢) : ١٩٤.
(٨) في « ظ ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « قال ».
(٩) في « جن » : ـ « هو ».
(١٠) في « بح » : ـ « في ».
(١١) في « ظ ، بث ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « بح » والوافي والوسائل : « وقال ».
(١٢) هكذا في المصحف الشريف. وفي معظم النسخ والمطبوع : « لا عدوان » بدون الفاء. وفي « غ » : « ولا عدوان ».
(١٣) البقرة (٢) : ١٩٣.
(١٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٩ ، ح ١٤٥٦ ؛ وص ٤٦٣ ، ح ١٦١٤ ، بسندهما عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٨٥ ، ح ١١٥٣٥ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٢٥ ، ح ١٧٦٠٧.