٦٧٧٩ / ٢. ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ (١) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (٢) ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٣) عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ ) (٤)؟
قَالَ (٥) : « كُلُّ ظُلْمٍ إِلْحَادٌ ، وَضَرْبُ الْخَادِمِ فِي (٦) غَيْرِ ذَنْبٍ مِنْ ذلِكَ الْإِلْحَادِ ». (٧)
٦٧٨٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ قَوْلِ اللهِ (٨) عَزَّ وَجَلَّ (٩) : ( وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ )؟
فَقَالَ : « كُلُّ ظُلْمٍ يَظْلِمُهُ (١٠) الرَّجُلُ نَفْسُهُ بِمَكَّةَ مِنْ سَرِقَةٍ ، أَوْ ظُلْمِ أَحَدٍ (١١) ، أَوْ شَيْءٍ (١٢) مِنَ الظُّلْمِ ، فَإِنِّي أَرَاهُ إِلْحَاداً ، وَلِذلِكَ (١٣) كَانَ يُتَّقى (١٤) أَنْ يُسْكَنَ الْحَرَمُ ». (١٥)
__________________
(١) السند معلّق على سابقه. وينسحب إليه الطريقان المذكوران إلى ابن أبي عمير.
(٢) هكذا في « ظ ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » وحاشية « ى » والوسائل. وفي « ى ، بث » والمطبوع : ـ « بن عمّار ».
(٣) في « بخ ، بس » والوافي : « عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ».
(٤) الحجّ (٢٢) : ٢٥. وفي « بح » والفقيه : +( نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ ).
(٥) في « بخ ، بس ، بف ، جد » والوافي : « فقال ». (٦) في « بخ ، بس ، بف » : « من ».
(٧) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٥٢ ، ح ٢٣٢٩ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٢٠ ، ح ١٤٥٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٢ ، ص ٨٥ ، ح ١١٥٣٧ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٣٣ ، ح ١٧٦٢٥.
(٨) في « ظ ، ى ، جد ، جن » وحاشية « بح » والوسائل : « قوله ».
(٩) في « بخ ، بف » والوافي : ـ « عن قول الله عزّ وجلّ ».
(١٠) في « ظ ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « يظلم ». (١١) في الوافي : ـ « أحد ».
(١٢) في « بس ، جد » : « وشيء ». (١٣) في « بس ، بف » : « وكذلك ».
(١٤) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٧٤ : « قوله عليهالسلام : يتّقى ، أي كان اتّقاء الصحابة وغيرهم من الأتقياء عن سكنى الحرم بذلك ، ويفهم منه أنّ من تمكّن من ضبط نفسه عن ارتكاب المحرّمات لا يكره له مجاورة الحرم ».
(١٥) علل الشرائع ، ص ٤٤٥ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن الفضل ، عن أبي الصبّاح الكناني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٥٢ ،