سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ (١) أَنْ يَأْخُذَ (٢) مِنْ تُرْبَةِ (٣) مَا حَوْلَ الْكَعْبَةِ ، وَإِنْ أَخَذَ مِنْ ذلِكَ (٤) شَيْئاً رَدَّهُ (٥) ». (٦)
٦٧٨٦ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَخَذْتُ سُكّاً (٧) مِنْ سُكِّ الْمَقَامِ ، وَتُرَاباً مِنْ تُرَابِ الْبَيْتِ ، وَسَبْعَ حَصَيَاتٍ.
فَقَالَ : « بِئْسَ مَا صَنَعْتَ ، أَمَّا التُّرَابُ وَالْحَصى (٨) فَرُدَّهُ ». (٩)
٦٧٨٧ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنَّ (١٠) عَمِّي كَنَسَ الْكَعْبَةَ ، وَأَخَذَ مِنْ تُرَابِهَا ، فَنَحْنُ نَتَدَاوى بِهِ؟
__________________
(١) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٧٨ : « قوله عليهالسلام : لا ينبغي لأحد ، ظاهره الكراهة ، والمشهور بين الأصحاب الحرمةووجوب الردّ إليه مع الإمكان ، وإلاّ فإلى مسجد آخر ».
(٢) في « ظ ، ى ، جد » : « أن يؤخذ ».
(٣) في « بح » : « تراب ».
(٤) في « بخ » : ـ « من ذلك ».
(٥) في « ظ ، جد » والتهذيب ، ح ١٤٦٠ : « وإن أخذ شيئاً من ذلك ردّه ».
(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٢٠ ، ح ١٤٦٠ ؛ وص ٤٥٣ ، ح ١٥٨٢ ، بسندهما عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٥٣ ، ح ٢٣٣٥ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ١٢ ، ص ٩٢ ، ح ١١٥٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٣١ ، ح ٦٤١٥ ؛ وج ١٣ ، ص ٢٢٠ ، ح ١٧٥٩٧.
(٧) السُّكُّ : نوع من الطيب معروف يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٨٤ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٨٢ ( سكك ).
(٨) في « ظ ، جد » : « والحصاة ». وفي « بخ » : « الحصى والتراب ».
(٩) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٥٣ ، ح ٢٣٣٤ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار الوافي ، ج ١٢ ، ص ٩٢ ، ح ١١٥٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٣٢ ، ذيل ح ٦٤١٦ ؛ وج ١٣ ، ص ٢٢٠ ، ح ١٧٥٩٨.
(١٠) في « بح » : « إنّه ».