كُلِّ عَامٍ (١) ، وَذلِكَ قَوْلُهُ (٢) عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ ) (٣) ».
قَالَ : قُلْتُ : فَمَنْ لَمْ يَحُجَّ مِنَّا ، فَقَدْ كَفَرَ؟
قَالَ : « لَا (٤) ، وَلكِنْ مَنْ قَالَ : لَيْسَ هذَا هكَذَا ، فَقَدْ كَفَرَ ». (٥)
٦٩١٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ (٦) اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَرَضَ الْحَجَّ (٧) عَلى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ ». (٨)
__________________
(١) قال الشيخ في الاستبصار ، ذيل هذا الحديث : « فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين : أحدهما أن تكون محمولةعلى الاستحباب دون الفرض والإيجاب. والثاني أن يكون المراد بذلك كلّ سنة على طريق البدل ؛ لأنّ من وجب عليه الحجّ في السنة الاولى فلم يحجّ وجب عليه في الثانية ، وكذلك إذا لم يحجّ في الثانية وجب عليه في الثالثة ، وكذلك حكم كلّ سنة إلى أن يحجّ ، ولم يعن أنّ عليه في كلّ سنة على وجه التكرار ». واكتفى في التهذيب بذكر الثاني. وقال العلاّمة المجلسي في المرآة : « ويمكن حمل الفرض على الاستحباب المؤكّد ، أو على أنّه يجب عليهم كفاية أن لا يخلو البيت ممّن يحجّه ، فإن لم يكن مستطيعاً لم يحجّ ، يجب على من حجّ أن يعيد ؛ لئلاّ يخلو البيت من طائف ».
(٢) في « ظ ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي والتهذيب : « قول الله ».
(٣) آل عمران (٣) : ٩٧.
(٤) في الوافي : « إنّما لم يكفر تارك الحجّ ؛ لأنّ الكفر راجع إلى الاعتقاد ، دون العمل ؛ فقوله تعالى : ( وَمَنْ كَفَرَ ) أي ومن لم يعتقد فرضه ، أو لم يبال بتركه ؛ فإنّ عدم المبالاة يرجع إلى عدم الاعتقاد ».
ووجّهه العلاّمة المجلسي بأنّ هذا الكفر بمعنى ترك الفرائض وارتكاب الكبائر ، ثمّ نقل وجوهاً اخر في المرآة بقوله : « وقيل : المراد بالكفر هنا كفران النعمة. وقيل : اطلق الكفر هنا تغليظاً وتأكيداً على سبيل المبالغة. وقيل : المراد من « كفر » : من أنكر الحجّ ووجوبه ، لا من تركه بدون استحلال ».
(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٦ ، ح ٤٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٤٩ ، ح ٤٤٨ ، معلّقاً عن عليّ بن جعفر الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٥٠ ، ح ١١٨٤٨ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٦ ، ح ١٤١٢٨.
(٦) في التهذيب والاستبصار : « أنزل » بدل « إنّ ».
(٧) في « بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي : + « والعمرة ».
(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٦ ، ح ٤٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٤٨ ، ح ٤٨٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٥١ ، ح ١١٨٤٩ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٧ ، ح ١٤١٣٢.