حَجَّةُ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».
قُلْتُ : فَأُمُّ وَلَدٍ أَحَجَّهَا مَوْلَاهَا ، أَيُجْزِئُ عَنْهَا؟ قَالَ : « لَا ».
قُلْتُ : أَلَهُ (١) أَجْرٌ فِي حَجَّتِهَا (٢)؟ قَالَ : « نَعَمْ ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ (٣) عَنِ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ يَحُجُّ؟
قَالَ : « عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا احْتَلَمَ ، وَكَذلِكَ الْجَارِيَةُ عَلَيْهَا الْحَجُّ (٤) إِذَا طَمِثَتْ (٥) ». (٦)
٦٩٥٦ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ عليهالسلام عَنِ الصَّبِيِّ : مَتى يُحْرَمُ بِهِ؟
__________________
(١) في الوافي والتهذيب ، ح ١٢ والاستبصار ، ح ٤٨٤ : « لها » بدل « أله ».
(٢) في « ظ ، بث ، بح ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والاستبصار ، ح ٤٨٤ : « حجّها ».
(٣) في الوسائل ، ح ١٤١٩٨ والتهذيب ، ح ١٤ والاستبصار ، ح ٤٧٦ : « سألته » بدون الواو.
(٤) في « بث ، بح » وحاشية « ظ ، جد » : « حجّة الإسلام ».
(٥) في حاشية « بث » : « حاضت ». وفي الاستبصار : « إذا طمثت عليها الحجّ » بدل « عليها الحجّ إذا طمثت ».
(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥ ، ح ١٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٤٨ ، ح ٤٨٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦ ، ح ١٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٤٦ ، ح ٤٧٦ ، معلّقاً عن الكليني ، من قوله : « قال : وسألته عن ابن عشر سنين ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٣٢ ، ح ٢٨٩١ ، معلّقاً عن ابن محبوب ؛ المحاسن ، ص ٦٦ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ١٢٢ ، عن ابن محبوب ، وفي الأخيرين إلى قوله : « حجّة الإسلام ، قال : نعم » مع زيادة في آخره. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٣٢ ، ح ٢٨٩٠ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٥ ، ح ١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٤٧ ، ح ٤٧٩ ، بسند آخر عن أبي إبراهيم عليهالسلام ، من قوله : « قلت فامّ ولد أحجّها » إلى قوله : « اجر في حجّتها؟ قال : نعم ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٣٥ ، ح ٢٨٩٨ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليهالسلام ، من قوله : « قال : وسألته عن ابن عشر سنين ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢١١ ، ذيل ح ٢١٨٣ ؛ الاختصاص ، ص ٣٦٥ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع زيادة في آخره ، وفي الأخيرين إلى قوله : « حجّة الإسلام ، قال : نعم » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٨٧ ، ح ١١٩٤١ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٥ ، ح ١٤١٩٨ ، من قوله : « وسألته عن ابن عشر سنين » ؛ وفيه ، ص ٥٣ ، ح ١٤٢٢٠ ، إلى قوله : « حجّة الإسلام ، قال : نعم ».