٦٩٨٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَخْرُجُ مَعَ (١) غَيْرِ وَلِيٍّ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ ، فَإِنْ (٢) كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوِ ابْنُ (٣) أَخٍ قَادِرَيْنِ عَلى أَنْ يَخْرُجَا مَعَهَا وَلَيْسَ لَهَا سَعَةٌ ، فَلَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَقْعُدَ ، وَلَايَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهَا (٤) ». (٥)
٦٩٨٦ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَهِيَ صَرُورَةٌ لَايَأْذَنُ (٦) لَهَا فِي الْحَجِّ؟
قَالَ : « تَحُجُّ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا ». (٧)
٦٩٨٧ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الْمَرْأَةِ تُرِيدُ الْحَجَّ لَيْسَ مَعَهَا مَحْرَمٌ ، هَلْ يَصْلُحُ (٨) لَهَا الْحَجُّ؟
__________________
(١) في « بح ، جن » : « من ».
(٢) في « بث ، بخ ، بف » والوافي : « وإن ».
(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « جن » والمطبوع : + « أو ».
(٤) في الوافي : « ليس لها سعة ؛ يعني لا تقدر أن تنفق على أحدهما وتستصحبه. أن تقعد ، يعني عن الحجّ وحدها. أن يمنعوها ، يعني عن الخروج وحدها ».
(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠١ ، ح ١٣٩٦ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٨٠ ، ح ١١٩٢١ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٥٤ ، ذيل ح ١٤٥٠٦.
(٦) في « ى ، بخ ، بف ، جن » والوافي والفقيه : « ولا يأذن ».
(٧) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٣٧ ، ح ٢٩٠٧ ، معلّقاً عن أبان الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٨٠ ، ح ١١٩١٩ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٥٦ ، ذيل ح ١٤٥١٤.
(٨) في « بح ، بخ ، جن » : « هل يصحّ ».