٧٠٠٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) (١) : « وَالْفَرْضُ : التَّلْبِيَةُ وَالْإِشْعَارُ (٢) وَالتَّقْلِيدُ (٣) ، فَأَيَّ ذلِكَ فَعَلَ فَقَدْ فَرَضَ الْحَجَّ (٤) ، وَلَا يُفْرَضُ الْحَجُّ إِلاَّ فِي هذِهِ الشُّهُورِ الَّتِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) وَهُوَ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ ». (٥)
٧٠١٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بِإِسْنَادِهِ ، قَالَ :
أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ، وَأَشْهُرُ السِّيَاحَةِ (٦) :
__________________
صدر ح ١٣٩ ؛ وص ٤٤٥ ، ذيل ح ١٥٥٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٠ ، صدر ح ٥٢٠ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، إلى قوله : « وذوالحجّة » مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٩٤ ، ح ٢٥٢ ، عن زرارة. وفيه ، ح ٢٥١ ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٠١ ، صدر ح ٢٥٢٠ ، مرسلاً عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وفي الأخيرين إلى قوله : « وذو الحجّة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤١٥ ، ح ١٢٢١٥ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٤٧٧٠.
(١) البقرة (٢) : ١٩٧.
(٢) « الإشعار » : هو أن يشقّ أحد جنبي سنام البدنة ، أو طعن في سنامها الأيمن حتّى يسيل دمها ، ويجعل ذلك لها علامة تعرف بها أنّها هدي. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٩٩ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٧٩ ( شعر ).
(٣) تقليد البدنة : أن يعلّق في عنقها شيء أو قطعة من جلد ؛ ليعلم أنّها هدي ، فيكفّ الناس عنها. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٢٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٥١٢ ( قلد ).
(٤) « فرض الحجّ » : أن يعيّن على نفسه إقامته ، أو يوجبه على نفسه بإحرامه ، أو هو العزم عليه والإحرام به والشروع فيه بالنيّة والقصد. راجع : المفردات للراغب ، ص ٦٣٠ ؛ لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٠٢ ( فرض ).
(٥) تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٩٤ ، ح ٢٥٤ ، عن معاوية بن عمّار. وفيه ، ص ١٩٠ ، ذيل ح ١٠٨ ، عن إبراهيم بن عليّ ، عن عبدالعظيم بن عبدالله بن عليّ بن الحسن بن زيد بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب عليهالسلام ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤١٦ ، ح ١٢٢١٩ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٧١ ، ح ١٤٧٦٧.
(٦) في المرآة : « أشهر السياحة هي الأشهر التي أمر الله تعالى المشركين أن يسيحوا في الأرض في تلك المدّة