٧٠٥٣ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « الْمُجَاوِرُ بِمَكَّةَ سَنَةً يَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ مَكَّةَ ـ يَعْنِي يُفْرِدُ الْحَجَّ مَعَ أَهْلِ مَكَّةَ ـ وَمَا كَانَ دُونَ السَّنَةِ ، فَلَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ ». (١)
٧٠٥٤ / ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُجَاوِرِ : أَلَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، يَخْرُجُ إِلى مُهَلِّ أَرْضِهِ (٢) ، فَيُلَبِّي (٣) إِنْ شَاءَ ». (٤)
٧٠٥٥ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (٥) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :
__________________
الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٥٣ ، ح ١٢٣٠٦ ؛ وص ٤٨٩ ، ح ١٢٣٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٦٧ ، ذيل ح ١٤٧٥٩ ، إلى قوله : « وأمّا الأواخر فيوم التروية » ؛ وفيه ، ص ٢٨٥ ، ح ١٤٨١٥ ، إلى قوله : « كلّما طفت طوافاً وصلّيت ركعتين فاعقد بالتلبية ».
(١) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٥١ ، ح ١٢٣٠١ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٦٩ ، ح ١٤٧٦٢.
(٢) في الوافي : « يعني موضع إهلال أهله. والإهلال : رفع الصوت بالتلبية ، وينبغي حمله على الذي جاور أقلّ من المدّة المحدودة ، أو على ما إذا كان خارجاً من مكّة ، ثمّ دخلها ، كما يظهر من الخبرين الآتيين ». والخبران هما الخامس هنا والذي روي في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣ ، ح ١٠٠.
وفي المرآة : « يدلّ على أنّ المجاور يتمتّع ، وعلى المشهور محمول على ما إذا جاور سنتين ، أو على غير حجّ الإسلام. ويدلّ على ما هو المشهور من أنّه يلزمه أن يخرج إلى الميقات ، ولا يكفي أدنى الحلّ مع الاختيار. والمهلّ : محلّ الإهلال ، أي رفع الصوت في التلبية ، والمراد به الميقات ».
(٣) في حاشية « بح » : « فليلبّه ».
(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥٩ ، ح ١٨٨ ، معلّقاً عن الحسين بن محمّد الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٥٢ ، ح ١٢٣٠٥ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٦٤ ، ح ١٤٧٥٠ ؛ وص ٣٣٧ ، ح ١٤٩٥٧.
(٥) في التهذيب : ـ « بن عيسى ».