فَقَالَ : « كَانَ أَبِي يُجَرِّدُهُمْ (١) مِنْ فَخٍّ (٢) ». (٣)
٧٠٦٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (٤) ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنَّ مَعِي صِبْيَةً صِغَاراً وَأَنَا أَخَافُ عَلَيْهِمُ الْبَرْدَ ، فَمِنْ أَيْنَ يُحْرِمُونَ (٥)؟
__________________
(١) التجريد : التعرية من الثياب. والمراد تشبيههم بالحاجّ وإن لم يكونوا حجّاجاً. وقال ابن الأثير : « وقيل : يقال : تجرّد فلان بالحجّ ، إذا أفرده ولم يقرن ». راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٥٦ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٥٦ ( جرد )
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : يجرّدهم ، الظاهر أنّ المراد بالتجريد الإحرام ، كما فهمه الأكثر ... وقد نصّ الشيخ وغيره على أنّ الأفضل الإحرام بالصبيان من الميقات ، لكن رخّص في تأخير الإحرام بهم حتّى يصيروا إلى فخّ ، ويدلّ على أنّ الأفضل الإحرام بهم من الميقات روايات. وذكر المحقّق الشيخ عليّ أنّ المراد بالتجريد التجريد من المخيط خاصّة ، فيكون الإحرام من الميقات كغيرهم ، وهو خلاف المشهور ».
وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني : « تجريد الصبيان كناية عن نيّة الإحرام بهم. وقيل : بل يحرم بهم من الميقات ويلبّى عنهم ويجرّدون لفخّ ؛ لأنّ لبس المخيط عليهم جائز استثناءً من سائر المحرّمات ، والأوّل أظهر بقرينة الأحاديث التالية ». وراجع أيضاً : جامع المقاصد ، ج ٣ ، ص ١٦٠.
(٢) قال ابن الأثير : « فَخٌّ : موضع عند مكّة. وقيل : واد دفن به عبد الله بن عمر ، وهو أيضاً ماء أقطعه النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عُظيم بن الحارث المحاربيّ ». وقال الطريحي : « هو بفتح أوّله وتشديد ثانيه : بئر قريبة من مكّة على نحو فرسخ ». وقال العلاّمة المجلسي نحوه. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٤١٨ ؛ مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٤٣٨ ( فخخ ).
(٣) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٣٣ ، ح ٢٨٩٤ ، معلّقاً عن أيّوب أخي اديم. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٤٢١ ، بسند آخر. وفيه ، ح ١٤٢٢ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٢٣٨ ، ح ٩٣٧ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٩٥ ، ح ١٢٤٠٢ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٣٦ ، ذيل ح ١٤٩٥٥ ؛ وج ١٢ ، ح ٣٩٨ ، ذيل ح ١٦٦١٥.
(٤) الحسن بن عليّ الراوي عن يونس بن يعقوب ، هو الحسن بن عليّ بن فضّال ، وليس محمّد بن يحيى شيخالكليني من رواة ابن فضّال. بل يروي عنه بالتوسّط ، والواسطة بينهما في كثير من الأسناد هو أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] ، بل في ما يروي الحسن بن عليّ بن فضّال عن يونس بن يعقوب ، لا يتوسّط بين محمّد بن يحيى وابن فضّال إلاّ أحمد بن محمّد [ بن عيسى ]. انظر على سبيل المثال : الكافي ، ح ٤٣١١ و ٤٤٨٧ و ٤٨٨٥ و ٥١٤٩ و ٥٨٢٣ و ٧٠٣٨ و ٧١٢٦ و ٧٤٨٢.
فعليه ، الظاهر سقوط الواسطة بين محمّد بن يحيى وبين الحسن بن عليّ ، إن لم يكن في السند إرسال.
(٥) في « بف » : « يجرّدون ».