سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ؟
قَالَ : « نَعَمْ إِذَا لَمْ يَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَا (١) يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ ، فَلَيْسَ يُجْزِئُ عَنْهُ (٢) حَتّى يَحُجَّ مِنْ مَالِهِ ، وَهِيَ تُجْزِئُ عَنِ الْمَيِّتِ (٣) إِنْ (٤) كَانَ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ (٥) ». (٦)
٧٠٦٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (٧) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
__________________
وروى أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير والحسن بن محبوب كتاب سعد بن أبي خلف ـ كما في رجال النجاشي ، ص ١٧٨ ، الرقم ٤٦٩ ؛ والفهرست للطوسي ، ص ٢١٧ ، الرقم ٣٢٠ ـ والواسطة بين أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] وسعد بن أبي خلف في الأسناد ، هو إمّا [ الحسن ] بن محبوب ـ كما في الكافي ، ح ١٦١٦ و ٣٧٥٤ ـ أو محمّد بن أبي عمير ـ كما في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣٠ ، ح ١٤٩٢ ـ فعليه لا يخلو السند من خللٍ مردّدٍ بين السقط والإرسال هذا ، ولم نجد رواية أحمد بن محمّد بن خالد أو أحمد بن محمّد بن عيسى عن سعد بن أبي خلف مباشرة في موضع.
(١) في « جن » : « مال ».
(٢) في الوافي : « لعلّ معنى قوله : فليس يجزئ عنه : ليس يجزئ عن نفسه وإن أجزأ عن الميّت ؛ يعني إن حجّالصرورة من مال الميّت عن الميّت يجزئ عن الميّت ، سواء كان له مال أم لا ، ولا يجزئ عن نفسه إلاّ إذا لم يجد ما يحجّ به عن نفسه ، فحينئذٍ يجزئ عنهما ، أي يؤجران فيه ، فلا ينافي هذا وجوب الحجّ عليه إذ أيسر ، كما مضت الإشارة إليه في خبر آدم بن عليّ ».
(٣) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : هي تجزئ عن الميّت ، يدلّ على صحّة العبادة الصادرة عن المكلّف وإن ترك واجباً فوريّاً. وبعبارة اخرى : الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه ، وترتّب الأمر على العصيان ممكن ».
(٤) في « بخ ، بف » : « إذا ».
(٥) في المرآة : « قوله عليهالسلام : وإن لم يكن له مال ، ظاهره أنّه مع كونه ذا مال يمكنه الحجّ لنفسه لوحجّ عن غيره كان مجزئاً عنه وإن كان آثماً. وهو خلاف المشهور. ويمكن أن يكون قوله : هي ، راجعاً إلى أوّل الخبر ، أي الحجّ مع عدم استطاعة النائب ويكون المراد بالصرورة الميّت ».
(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٠ ، ح ١٤٢٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١٩ ، ح ١١٣١ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٨٧٢ ، بسند آخر عن أبي عبدلله عليهالسلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣١١ ، ح ١١٩٩٧ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٧٢ ، ح ١٤٥٥١.
(٧) في الاستبصار : ـ « عن ابن أبي عمير ». وهو سهو واضح ؛ فقد روى إبراهيم بن هاشم والد عليّ ، عن ابن أبي