٧٠٨١ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (١) ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (٢) عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ (٣) يَمُوتُ ، فَيُوصِي بِالْحَجِّ : مِنْ أَيْنَ يُحَجُّ عَنْهُ؟
قَالَ : « عَلى قَدْرِ مَالِهِ ، إِنْ وَسِعَهُ مَالُهُ فَمِنْ مَنْزِلِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَسَعْهُ مَالُهُ مِنْ مَنْزِلِهِ (٤) ، فَمِنَ الْكُوفَةِ ، فَإِنْ (٥) لَمْ يَسَعْهُ (٦) مِنَ الْكُوفَةِ ، فَمِنَ الْمَدِينَةِ ». (٧)
٧٠٨٢ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٨) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ :
__________________
وهو وجوب الاستيجار من أقرب المواقيت ، والثاني قول ابن إدريس وجماعة ، وهو وجوب الاستيجار من بلده إن خلّف سعة ، ومن الميقات إن قصرت التركة ».
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « المستفاد من مجموع هذه الأحاديث أنّ الطريق في الحجّ من هذا البلد أو ذلك البلد يمكن أن يكون متعلّقاً لغرض الشارع ؛ لأنّ حضور جماعة من كلّ بلد من أصقاع العالم في الموسم مطلوب له ، فإذا حضر رجل في الموسم وكان سفره إليه من الكوفة حصل به فائدة لا تتفرّع عليه لو كان سفره إليه من المدينة أو من الميقات ، ولذلك لا يكتفى في قضاء حجّة الإسلام عن الميّت أو الحيّ العاجز بالحجّ الميقاتي ، ويحتسب الحجّ البلدي من أصل التركة ، وإن قلنا بإجزاء الحجّ الميقاتي ».
(٩) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الرجل يأخذ الحجّة فلا تكفيه ... ، ح ٧٠٨٦ ، بسنده عن أبان ، عن عمر بن يزيد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٢٥ ، ح ٢٣٧٧٣ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٦٨ ، ح ١٤٥٤٣.
(١) وردت رواية ابن أبي نصر عن محمّد بن عبدالله [ القمّي ] عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام في بعض الأسناد. والظاهر أنّ المراد من محمّد بن عبدالله هذا ، هو محمّد بن عبدالله الأشعري القمّي المذكور في أصحاب أبي الحسن الرضا عليهالسلام. فعليه ، ما ورد في المرآة من قوله : « توسّطه ـ أي محمّد بن عبد الله ـ بين أبي نصر وبينه عليهالسلام غير معهود » ، لايخلو من بعد. لاحظ : الكافي ، ح ١٨١١ و ١٩٧٦ و ٣٩٩٩ و ٧٠٨١ و ٧١٠٠ و ٧٥٠٤ و ٨٢٢٥ و ٩٢٥٣.
(٢) في حاشية « بث » : ـ « الرضا ».
(٣) في الوافي : « رجل ».
(٤) في الوسائل : ـ « من منزله ».
(٥) في « بح ، بف » والوافي : « وإن ».
(٦) في الوافي : + « ماله ».
(٧) الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٢٥ ، ح ٢٣٧٧١ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٦٧ ، ح ١٤٥٤٠.
(٨) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.