قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ (١) عليهالسلام : مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الْحَجَّةَ ، فَيَدْفَعُهَا إِلى غَيْرِهِ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ (٢) ». (٣)
٧٠٨٦ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : رَجُلٌ أُوصِيَ بِحَجَّةٍ (٤) فَلَمْ تَكْفِهِ (٥)؟
قَالَ : « فَيُقَدِّمُهَا حَتّى يُحَجَّ دُونَ الْوَقْتِ (٦) ». (٧)
__________________
راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٢٥ ، الرقم ٨٨٦.
والظاهر أنّ جعفراً الأحول هذا ، هو جعفر بن محمّد بن يونس الأحول. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٢٠ ، الرقم ٣٠٧.
(١) هكذا في « بخ ، جر ». وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، بف ، جد ، جن » والمطبوع والوافي : + « الرضا ».
والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ؛ فإنّا لم نجد رواية عثمان بن عيسى عن الرضا عليهالسلام في غير هذا الخبر ، وقد عدّه النجاشي والبرقي من رواة أبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام ، دون الرضا عليهالسلام. وظاهر ما ورد في ترجمته من أنّه تاب عن القول بالوقف فترك منزله بالكوفة وأقام بالحائر حتّى مات ، عدم روايته عن الرضا عليهالسلام. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٠٠ ، الرقم ٨١٧ ؛ رجال البرقي ، ص ٤٩ ؛ رجال الكشّي ، ص ٥٩٨ ، الرقم ١١١٨.
وأمّا ما ورد في رجال الطوسي ، ص ٣٦٠ ، الرقم ٥٣٢٢ ؛ من عدّ عثمان بن عيسى من أصحاب أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، فلا يعتمد عليه ؛ لاحتمال اعتماده أو اعتماد منابعه على بعض الأسناد المحرّفة.
(٢) في « بث » والتهذيب : ـ « به ». وفي الدروس : « لا يجوز للنائب الاستنابة إلاّمع التفويض ، وعليه تحمل رواية عثمان بن عيسى ». الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٣٢٥ ، الدرس ٨٥.
(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٧ ، ح ١٤٤٩ ، بسنده عن يعقوب بن يزيد. وفيه ، ص ٤٦٢ ، ح ١٦٠٩ ، بسنده عن الأحول ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن عليهالسلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣١٨ ، ح ١٢٠١٦ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٨٤ ، ذيل ح ١٤٥٨٠.
(٤) في « بس » : « بحجّته ».
(٥) في « بث » والوافي : « فلم يكفه ». وفي « بف » : « فلم تكف ».
(٦) في المرآة : « هو بالباب السابق أنسب ، وقد مرّ القول فيه ».
(٧) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب من يوصي بحجّة فيحجّ عنه من غير موضعه ... ، ح ٧٠٨٠ ، بسنده عن أبان بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٣٦ ، ح ٢٣٧٧٤ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٦٨ ، ح ١٤٥٤٤.