٧١١٦ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ الْحَجَّ : أَيَأْخُذُ مِنْ رَأْسِهِ (١) فِي شَوَّالٍ كُلِّهِ مَا لَمْ يَرَ الْهِلَالَ (٢)؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ (٣) مَا لَمْ يَرَ الْهِلَالَ ». (٤)
٧١١٧ / ٣. أَحْمَدُ (٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِكَ وَأَنْتَ تُرِيدُ الْحَجَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، وَلَا فِي الشَّهْرِ الَّذِي (٦) تُرِيدُ فِيهِ الْخُرُوجَ إِلَى الْعُمْرَةِ ». (٧)
٧١١٨ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٨) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ
__________________
و ٧٠٠٩ ومصادرهما الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤١٧ ، ح ١٢٢٢١ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٧١ ، ح ١٤٧٦٨ ، إلى قوله : « ذوالقعدة وذوالحجّة ».
(١) في التهذيب والاستبصار : « شعره » بدل « من رأسه ».
(٢) في المرآة : « قوله عليهالسلام : ما لم ير الهلال ، أي هلال ذي القعدة ».
(٣) في الوافي : + « به ».
(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٧ ، ح ١٤٠ ؛ وص ٤٨ ، ح ١٤٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٠ ، ح ٥٢٣ ، بسند آخر عن الحسين بن أبي العلاء الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤١٧ ، ح ١٢٢٢٣ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣١٩ ، ح ١٦٤٠٠.
(٥) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، عدّة من أصحابنا.
(٦) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢٣٤ : « قوله عليهالسلام : ولا في الشهر الذي ؛ ظاهره أنّه يكفي التوفير للعمرة في ابتداء الشهر الذي يخرج فيه للعمرة وإن لم يكن مدّة التوفير شهراً ، وظاهر الخبر السابق أنّه يستحبّ التوفير شهراً ، كما ذكره في الدروس. ويمكن الحمل على مراتب الفضل ، أو حمل الخبر الأوّل على ما يؤول إلى مفاد هذا الخبر وإن كان بعيداً ». راجع أيضاً : الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٣٤٣ ، الدرس ٩٠.
(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦ ، ح ١٣٨ ؛ وص ٤٤٥ ، ح ١٥٥١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤١٨ ، ح ١٢٢٢٥ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣١٧ ، ح ١٦٣٩٦.
(٨) السند معلّق ، كسابقه.