٧١٣٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (١) عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى بَدَنَةً (٢) قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي يُحْرِمُ فِيهِ ، فَأَشْعَرَهَا (٣) وَقَلَّدَهَا (٤) : أَيَجِبُ عَلَيْهِ حِينَ فَعَلَ ذلِكَ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ؟
قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ إِذَا انْتَهى إِلَى الْوَقْتِ فَلْيُحْرِمْ ، ثُمَّ لْيُشْعِرْهَا وَيُقَلِّدْهَا (٥) ؛ فَإِنَّ تَقْلِيدَهُ الْأَوَّلَ لَيْسَ بِشَيْءٍ ». (٦)
٧١٣٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَلَا حَجَّ لَهُ ؛ وَمَنْ أَحْرَمَ دُونَ الْمِيقَاتِ (٧) ، فَلَا إِحْرَامَ لَهُ ». (٨)
٧١٣٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ
__________________
(١) في « بف » : « قلت لأبي عبد الله » بدل « سألت أبا عبد الله ».
(٢) قال الجوهري : « البدنة : ناقة أو بقرة تنحر بمكّة ؛ سمّيت بذلك لأنّهم كانوا يسمّنونها ». وقال ابن الأثير : « البدنة تقع على الجمل والناقة والبقر ، وهي بالإبل أشبه ، وسمّيت بدنة لعظمها وسمنها ». راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٧٧ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ١٠٨ ( بدن ).
(٣) في الوافي : « وأشعرها ». وإشعار البدنة : هو أن يشقّ أحد جنبي سنامها ، أو طعن في سنامها الأيمن حتّى يسيل دمها ويجعل ذلك لها علامة تعرف بها أنّها هدي. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٩٩ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٧٩ ( شعر ).
(٤) تقليد البدنة : أنّ في عنقها شيئاً أو قطعة من جلد ؛ ليعلم أنّها هدي فيكفّ الناس عنها. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٢٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٥١٢ ( قلد ).
(٥) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل : « وليقلّدها ».
(٦) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٢٤ ، ذيل ح ٢٥٧٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٩٨ ، ح ١٢٤٠٩ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣١٩ ، ح ١٤٩١٢.
(٧) في الوسائل ، ح ١٤٩١٤ : « الوقت ».
(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥٢ ، ح ١٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٢٩ ، بسندهما عن ابن اذينة. وراجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٥٨ ، ح ٢٩٦٣ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٩٨ ، ح ١٢٤٠٨ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٤٧٦٩ ؛ وفيه ، ص ٣٢٠ ، ح ١٤٩١٤ ، من قوله : « ومن أحرم دون الميقات ».