عُمْرَةً ؛ فَإِنَّ ذلِكَ أَفْضَلُ (١) مِنْ رُجُوعِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَنَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ (٢) ». (٣)
٧١٣١ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُثَنًّى (٤) ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) (٥) : شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ (٦) ، لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي سِوَاهُنَّ (٧) ، وَلَيْسَ (٨) لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ دُونَ (٩) الْوَقْتِ (١٠) الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَإِنَّمَا (١١) مَثَلُ ذلِكَ مَثَلُ مَنْ صَلّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً ، وَتَرَكَ الثِّنْتَيْنِ ». (١٢)
__________________
(١) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢٤٠ : « قوله عليهالسلام : فإنّ ذلك أفضل ، محمول على الاستحباب كما هو الظاهر. ويحتمل التقيّة ، كما يؤمي إليه ما بعده ».
(٢) في التهذيب والاستبصار : ـ « بالحجّ ».
(٣) علل الشرائع ، ص ٤٥٥ ، ح ١٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥٢ ، ح ١٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٣٠ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٩٧ ، ح ١٢٤٠٦ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣١٩ ، ح ١٤٩١٣.
(٤) في الكافي ، ح ٧٠٠٨ : + « الحنّاط ».
(٥) البقرة (٢) : ١٩٧.
(٦) في المعاني : + « وفي حديث آخر وشهر مفرد للعمرة رجب ».
(٧) في الكافي ، ح ٧٠٠٨ : « أن يحجّ فيما سواهنّ » بدل « أن يحرم بالحجّ في سواهنّ ».
(٨) في « جن » : « فليس ».
(٩) في « بخ ، بف » وحاشية « بث » والوافي والتهذيب والاستبصار : « قبل ».
(١٠) في المرآة : « قوله عليهالسلام : دون الوقت ، يحتمل المكان والزمان ، والأوّل أظهر ؛ لأنّ التأسيس أولى ».
(١١) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وإنّما ».
(١٢) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب أشهر الحجّ ، ح ٧٠٠٨ ، إلى قوله : « أن يحرم بالحج في سواهنّ ». وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥١ ، ح ١٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦١ ، ح ٥٢٧ ، معلّقاً عن الكليني. معاني الأخبار ، ص ٢٩٣ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، إلى قوله : « وذو الحجّة ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٥٦ ، ح ٢٩٥٩ ، معلّقاً عن زرارة. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٩٤ ، ح ٢٥٢ ، عن زرارة ، وفي الأخيرين إلى قوله : « أن يحرم بالحجّ في سواهنّ ». وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب توفير الشعر لمن أراد الحجّ والعمرة ، ح ٧١١٥ ومصادره الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٩٧ ، ح ١٢٤٠٧ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٢٣ ، ح ١٤٩٢١ ، من قوله : « وليس لأحد أن يحرم دون الوقت ».