٧١٥٩ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا (١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلْإِحْرَامِ ، ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ؟
قَالَ : « عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ (٢) ». (٣)
٧١٦٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ (٤) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ، ثُمَّ لَبِسَ قَمِيصاً قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ؟
قَالَ (٥) : « قَدِ انْتَقَضَ غُسْلُهُ (٦) ». (٧)
٧١٦١ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٨) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
__________________
(١) في الاستبصار ، ح ٥٣٧ : + « عن سهل بن زياد » لكنّه غير مذكور في بعض نسخه.
(٢) في المدارك : « والأصحّ عدم انتقاض الغسل بذلك ، وإن استحبّت الإعادة ، بل لا يبعد عدم تأكّد استحباب الإعادة ، كما تدلّ عليه صحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ، ثمّ ينام قبل أن يحرم؟ قال : ليس عليه غسل. والظاهر أنّ المراد نفي تأكّد الغسل ». مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٢٥٢.
(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٥ ، ح ٢٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٤ ، ح ٥٣٧ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١١ ، ح ٢٥٤٤ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٥ ، ح ٢٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٤ ، ح ٥٣٩ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥١٥ ، ح ١٢٤٥٤ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٦٤٣٠.
(٤) في التهذيب : + « بن سعيد ».
(٥) في التهذيب : « فقال ».
(٦) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢٥٢ : « قوله عليهالسلام : قد انتقض غسله ، المشهور استحباب إعادة الغسل بعد لبس ما لا يجوز للمحرم لبسه وأكل ما لا يجوز أكله ، وألحق الشهيد في الدروس الطيب أيضاً لصحيحة عمر بن يزيد ، والمشهور عدم استحباب الإعادة لغيرها من تروك الإحرام ». وراجع أيضاً : الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٣٤٣ ، الدرس ٩٠.
(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٩٥ ، ح ٢٠٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥١٦ ، ح ١٢٤٥٦ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٦٤٣٣.
(٨) في الاستبصار : + « بن أبي نصر ».