تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى ) (١) » قَالَ : « يَرْجِعُ لَا ذَنْبَ لَهُ ».
قَالَ : قُلْتُ : أَرَأَيْتَ مَنِ ابْتُلِيَ بِالْفُسُوقِ (٢) مَا عَلَيْهِ؟
قَالَ : « لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ حَدّاً يَسْتَغْفِرُ اللهَ وَيُلَبِّي ».
قُلْتُ : فَمَنِ ابْتُلِيَ بِالْجِدَالِ مَا عَلَيْهِ؟
قَالَ : « إِذَا جَادَلَ فَوْقَ مَرَّتَيْنِ ، فَعَلَى الْمُصِيبِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ (٣) ، وَعَلَى الْمُخْطِئِ بَقَرَةٌ ». (٤)
٧٢٠١ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ :
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ (٥) فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) (٦) قَالَ :
إِتْمَامُهَا (٧) أَنْ لَارَفَثَ وَلَافُسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِي الْحَجِّ. (٨)
٧٢٠٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى
__________________
(١) البقرة (٢) : ٢٠٣.
(٢) في الوافي : « لعلّه اريد بالفسوق هنا الكذب من غير يمين ». وأصل الفُسوق : الخروج عن الاستقامة ، والجَوْرُ ، وبه سمّي العاصي فاسقاً ؛ لخروجه عن الطاعة. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٤٦ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٧٣ ( فسق ).
(٣) في الفقيه : + « شاة ».
(٤) معاني الأخبار ، ص ٢٩٤ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبدالله بن عليّ الحلبي ، مع زيادة. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٢٨ ، ح ٢٥٨٧ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم والحلبي جميعاً ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٩٥ ، ح ٢٥٧ ، إلى قوله : « قال : يرجع لاذنب له » ؛ وفيه ، ص ٩٦ ، ح ٢٦٠ ، مع اختلاف يسير وزيادة ، وفي الأخيرين عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢١٧ ، من قوله : « قلت : فمن ابتلي بالجدال » مع اختلاف الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٦٧ ، ح ١٢٨٨٦ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٦٤ ، ذيل ح ١٦٧٨٩ ؛ وج ١٣ ، ص ١٤٥ ، ح ١٧٤٣٧ ، من قوله : « قلت : فمن ابتلي بالجدال ».
(٥) في « بح » : + « عن أبي عبد الله عليهالسلام ».
(٦) البقرة (٢) : ١٩٦.
(٧) في « بح » والوسائل : « إتمامهما ».
(٨) الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٦٨ ، ح ١٢٨٨٧ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٦٦ ، ح ١٦٧٩٣.