قَالَ : « نَعَمْ ، وَالثَّلَاثَةِ إِنْ شَاءَ يَتَّقِي بِهَا الْبَرْدَ وَالْحَرَّ (١) ». (٢)
٧٢١٦ / ١١. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (٣) ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « لَا بَأْسَ بِأَنْ يُغَيِّرَ (٤) الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ ، وَلكِنْ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ ، لَبِسَ ثَوْبَيْ إِحْرَامِهِ اللَّذَيْنِ (٥) أَحْرَمَ فِيهِمَا ، وَكُرِهَ أَنْ يَبِيعَهُمَا ». (٦)
٧٢١٧ / ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْخَزَّ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ (٧) ». (٨)
٧٢١٨ / ١٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُخْتَارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : يُحْرِمُ (٩) الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ (١٠) الْأَسْوَدِ؟
__________________
(١) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « الحرّ والبرد ». وفي « بس » لم يرد هذا الخبر. وفي « ى » : قدّم خبر ١١ على هذا الخبر. وفي « ظ ، بث ، جد ، جن » قدّم خبر ١١ على هذا الخبر ، ثمّ كرّر خبر ١١ أيضاً بعده.
(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٧٠ ، صدر ح ٢٣٠ ، بسنده عن الحلبيّ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٦٨ ، ح ١٢٥٧٧ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٦٥١٤.
(٣) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بس ، جد ، جن » والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي « بح ، بخ ، بف » والمطبوع : ـ « بن عمّار ».
(٤) في « ظ » والوافي : « أن يغيّر ».
(٥) في « بف » : « اللتين ».
(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٧١ ، ح ٢٣٣ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤١ ، ح ٢٦١٩ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٦٨ ، ح ١٢٥٧٨ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٦٣ ، ذيل ح ١٦٥١٧.
(٧) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢٨٢ : « قوله عليهالسلام : لا بأس ، الظاهر أنّ المراد به غير ثوبي الإحرام ، ولو اريد به التعميم فلعلّه محمول على وبر الخزّ لا جلده ».
(٨) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤١ ، ح ٢٦٢١ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن الحجّاج. وراجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٦٣٨ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٦٩ ، ح ١٢٥٧٩ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٦٤ ، ذيل ح ١٦٥٢١.
(٩) في الفقيه والتهذيب ، ج ٥ : « أيحرم ».
(١٠) في الوسائل ، ح ١٦٥٠٤ : « بالثوب ».