قَالَ : « لَا يُحْرِمُ (١) فِي الثَّوْبِ الْأَسْوَدِ ، وَلَايُكَفَّنُ بِهِ الْمَيِّتُ (٢) ». (٣)
٧٢١٩ / ١٤. أَحْمَدُ (٤) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي ثَوْبٍ وَسِخٍ (٥)؟
قَالَ : « لَا ، وَلَا أَقُولُ إِنَّهُ حَرَامٌ ، وَلكِنْ أُحِبُّ أَنْ يُطَهِّرَهُ (٦) ، وَطَهُورُهُ غَسْلُهُ ، وَلَا يَغْسِلُ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ الَّذِي يُحْرِمُ فِيهِ حَتّى يَحِلَّ وَإِنْ تَوَسَّخَ (٧) ، إِلاَّ أَنْ يُصِيبَهُ (٨) جَنَابَةٌ أَوْ شَيْءٌ ، فَيَغْسِلُهُ (٩) ». (١٠)
٧٢٢٠ / ١٥. أَحْمَدُ (١١) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
__________________
(١) في الوافي : « نهي تنزيه ، فلا ينافي حديث الخميصة الذي سبق ، أو أنّ الكساء مستثنى ؛ لما ورد : يكره السواد إلاّفي ثلاثة : الخفّ والعمامة والكساء ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : لا يحرم ، ظاهر الشيخ في النهاية حرمة الإحرام في السواد ، وحمل على تأكّد الكراهة ». وراجع أيضاً : النهاية ، ص ٢١٧.
(٢) في الوسائل ، ح ٢٩٨٢ والتهذيب ، ج ١ : ـ « الميّت ».
(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٦ ، ح ٢١٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج ١ ، ص ٤٣٥ ، ح ١٣٩٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي الكافي ، كتاب الجنائز ، باب ما يستحبّ من الثياب للكفن وما يكره ، ح ٤٣٧١ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ٤٣٤ ، ح ١٣٩٤ ، بسند آخر عن الوشّاء ، عن الحسين بن مختار ، وتمام الرواية : « ولايكفّن الميّت بالسواد [ في التهذيب : « في السواد » ] ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣٦ ، ح ٢٦٠٢ ، معلّقاً عن الحسين بن مختار الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٦٩ ، ح ١٢٥٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٣ ، ح ٢٩٨٢ ؛ وج ١٢ ، ص ٣٥٨ ، ذيل ح ١٦٥٠٤.
(٤) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، عدّة من أصحابنا.
(٥) في الوافي : « الثوب الوسخ ».
(٦) في « ى ، بح » وحاشية « ظ » : « تطهّره أحبّ إليّ ». وفي « بس ، جن » : « يطهّره أحبّ إليّ ». وفي « جد » : « يطهّرهأحبّ لي ». وفي « بث » : « أن يطهّره أحبّ إليّ ». وفي الوسائل « تطهيره أحبّ إليّ » كلّها بدل « احبّ أن يطهّره ».
(٧) في « بف » : « يوسّخ ».
(٨) في « بح » والوسائل والفقيه : « تصيبه ». وفي « بس » : « تصيب ».
(٩) في المرآة : « المشهور بين الأصحاب كراهة الإحرام في الثياب الوسخة ، كما دلّت عليه الرواية ، وكذا كراهة الغسل للثوب الذي أحرم فيه وإن توسّخ إلاّمع النجاسة ».
(١٠) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٧١ ، ح ٢٣٤ ، معلّقاً عن الكليني ، من قوله : « ولا يغسل الرجل ثوبه ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣٥ ، ح ٢٥٩٩ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٧٠ ، ح ١٢٥٨١ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٧٦ ، ح ١٦٨٢٤.
(١١) السند معلّق ، كسابقه.