٧٢٢٦ / ٢١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَلْبَسُ لِحَافاً ظِهَارَتُهُ (١) حَمْرَاءُ ، وَبِطَانَتُهُ (٢) صَفْرَاءُ قَدْ أَتى لَهُ سَنَةٌ وَسَنَتَانِ (٣)؟
قَالَ : « مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رِيحٌ ، فَلَا بَأْسَ ، وَكُلُّ ثَوْبٍ يُصْبَغُ وَيُغْسَلُ يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ ، فَإِنْ (٤) لَمْ يُغْسَلْ ، فَلَا (٥) ». (٦)
٧٢٢٧ / ٢٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٧) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ نَجِيحٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ ». (٨)
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « لَا يَلْبَسْهُ (٩) لِلزِّينَةِ ». (١٠)
__________________
« ولابأس أن يحوّل المحرم ثيابه » ؛ وفيه ، ص ٤٧٧ ، ح ١٦٨٢٥ ، من قوله : « ولا بأس بأن يحوّل المحرم » ؛ وص ٤٨٣ ، ح ١٦٨٤٣ ، إلى قوله : « مصبوغ بمشق ».
(١) في « ظ ، بح ، بس ، جد ، جن » وحاشية « بث ، جن » : « ظاهرته ».
(٢) في « ظ ، بث ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل : « وباطنته ».
(٣) في الوسائل : « أو سنتان » بدل « وسنتان ».
(٤) في الوسائل : « وإن ».
(٥) في المرآة : « قوله عليهالسلام : فإن لم يغسل فلا ، محمول على ما إذا صبغ بالطيب وبقيت ريحه ».
(٦) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٧٣ ، ح ١٢٥٩٣ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٨٥ ، ح ١٦٨٤٨.
(٧) في « بخ ، بف ، جر » : ـ « بن إبراهيم ».
(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٧٣ ، ح ٢٤٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٥ ، ح ٥٤٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٨١ ، ح ١٢٦٣٠ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٩٠ ، ح ١٦٨٦٤.
(٩) في « جد » : « لا يلبس ».
(١٠) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٧٣ ، ذيل ح ٢٤٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٥ ، ذيل ح ٥٤٤ ، بسندهما الآخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٨١ ، ح ١٢٦٣١ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٩٠ ، ح ١٦٨٦٥.