٧٢٢٤ / ١٩. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الثَّوْبَ قَدْ أَصَابَهُ الطِّيبُ؟
قَالَ (١) : « إِذَا ذَهَبَ رِيحُ الطِّيبِ ، فَلْيَلْبَسْهُ ». (٢)
٧٢٢٥ / ٢٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (٣) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحْرِمَ (٤) الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ مَصْبُوغٍ بِمِشْقٍ (٥) ، وَلَابَأْسَ بِأَنْ يُحَوِّلَ (٦) الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ ».
قُلْتُ : إِذَا أَصَابَهَا شَيْءٌ يَغْسِلُهَا (٧)؟
قَالَ : « نَعَمْ ، وَإِنِ (٨) احْتَلَمَ فِيهَا (٩) ». (١٠)
__________________
(١) في « بث ، بخ ، جد » والوافي والفقيه والتهذيب : « فقال ».
(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٨ ، ح ٢٢٣ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣٧ ، ح ٢٦١٠ ، معلّقاً عن إسماعيل بن الفضل. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الطيب للمحرم ، ح ٧٢٨١ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٧٣ ، ح ١٢٥٩٤ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٨٥ ، ح ١٦٨٤٩.
(٣) في « بخ » : ـ « بن عثمان ».
(٤) في « جد » : « أن يحرم ».
(٥) « المِشْق » : المَغْرَة ، وهو طين أحمر يصبغ به الثوب ، ويقال له بالفارسية : « گل ارمنى ». راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٧٠٣ ؛ الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٥٥ ( مشق ).
(٦) في « بح ، جن » والوسائل ، ح ١٦٥١٨ و ١٦٨٢٥ : « أن يحوّل ». وفي « بس » : « أن يحوّله ».
(٧) في « بث » : « فيغسلها ».
(٨) في « جن » والوسائل ، ح ١٦٨٢٥ : « إن » بدون الواو. وفي « بس » : « وإذا ».
(٩) في الوافي : « إنّما جعل الاحتلام الفرد الأخفى ، مع أنّه الفرد الأظهر دفعاً لما عسى يتوهّم من عدم الاكتفاء فيه بالغسل ، بل لعلّه لابدّ فيه من التبديل ، أو لعلّه يخلّ بالإحرام ، فصرّح بأنّه يكفي الغسل ».
(١٠) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣٥ ، ح ٢٦٠٠ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « لابأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ ممشّق » الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٧٣ ، ح ١٢٥٩٢ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٦٥١٨ وتمام الرواية فيه :