قَالَ : « نَعَمْ ، لَيْسَ الْعُصْفُرُ (١) مِنَ الطِّيبِ ، وَلكِنْ أَكْرَهُ أَنْ تَلْبَسَ مَا يَشْهَرُكَ بِهِالنَّاسُ ». (٢)
٧٢٢٣ / ١٨. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الزَّعْفَرَانُ ، ثُمَّ يُغْسَلُ ، فَلَا يَذْهَبُ : أَيُحْرَمُ فِيهِ (٣)؟
قَالَ (٤) : « لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا ذَهَبَ رِيحُهُ ، وَلَوْ كَانَ مَصْبُوغاً (٥) كُلُّهُ إِذَا ضَرَبَ إِلَى الْبَيَاضِ (٦) وَغُسِلَ (٧) ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ». (٨)
__________________
(١) قال الخليل : « العُصْفُر : نبات سلافته ـ أي أوّله ـ الجِرْيال ـ وهو اللون الأحمر ـ وهي معرّبة ». وعن ابن سيده : « العصفر هذا الذي يصبغ به ، ومنه ريفيّ ، ومنه برّيّ ، وكلاهما نبت بأرض العرب ». وقال الفيروزآبادي : « العصفر ـ بالضمّ ـ : نبت يهرأ اللحم الغليظ ». راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ٢ ، ص ١٢١٩ ؛ لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٥٨١ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦١٧ ( عصفر ). هذا ، وفي المرآة : « اعلم أنّ المشهور بين الأصحاب كراهة العصفر وكلّ ثوب مصبوغ مفدم. وقال في المنتهى : لا بأس بالمعصفر من الثياب ، ويكره إذا كان مشبعاً ، وعليه علماؤنا. والأظهر عدم كراهة المعصفرة مطلقاً ؛ إذ الظاهر من الأخبار أنّ أخبار النهي محمولة على التقيّة ، كما يؤمئ إليه آخر هذا الخبر ». وراجع أيضاً : منتهى المطلب ، ص ٦٨٢ من الحجري.
(٢) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣٧ ، ح ٢٦٠٩ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٩ ، ح ٢٢٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٥ ، ح ٥٤١ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٧١ ، ح ١٢٥٨٦ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٨٠ ، ح ١٦٨٣٥.
(٣) في الفقيه والتهذيب ، ح ٢٢٠ : ـ « فلا يذهب أيحرم فيه ».
(٤) في الوسائل والفقيه والتهذيب ، ح ٢٢٠ : « فقال ».
(٥) في الوافي : + « به ».
(٦) في المرآة : « قوله عليهالسلام : إذا ضرب إلى البياض ، الظاهر أنّ ذلك لئلاّ يكون مشبعاً فيكره. ويحتمل أن يكون المعنى أن يغسل حتّى يضرب إلى البياض ؛ فإنّه حينئذٍ تذهب ريحه غالباً ».
(٧) في التهذيب ، ح ٢٢٠ : ـ « وغسل ».
(٨) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣٦ ، ح ٢٦٠٧ ، معلّقاً عن الحسين بن أبي العلاء. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٨ ، ح ٢٢٠ ، بسنده عن الحسين بن أبي العلاء. وفيه ، ص ٦٧ ، ح ٢١٨ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليهالسلام ، إلى قوله : « قال : لابأس به » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٧٢ ، ح ١٢٥٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٨٤ ، ح ١٦٨٤٥.