الثَّوْبَ (١) عَلى وَجْهِهَا ».
قُلْتُ : حَدُّ ذلِكَ إِلى أَيْنَ؟
قَالَ : « إِلى طَرَفِ الْأَنْفِ قَدْرَ مَا تُبْصِرُ ». (٢)
٧٢٣٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ (٣) الْمُحْرِمَةِ أَيَّ شَيْءٍ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ؟
قَالَ (٤) : « تَلْبَسُ الثِّيَابَ كُلَّهَا إِلاَّ الْمَصْبُوغَةَ بِالزَّعْفَرَانِ وَالْوَرْسِ (٥) ، وَلَاتَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ ، وَلَاحُلِيّاً تَتَزَيَّنُ بِهِ لِزَوْجِهَا ، وَلَاتَكْتَحِلُ إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ ، وَلَاتَمَسُّ طِيباً ،
__________________
الساعدين من البرد ، تلبسه المرأة في يديها ، وهما قُفّازان ». ونحوه قال ابن الأثير. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٩٢ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٩٠ ( قفز ).
(١) سَدْلُ الثوب وإسداله : إرخاؤه وإرساله. وقال الفيّومي : « سدلت الثوب سَدْلاً ، من باب قتل : أرخيته وأرسلته من غير ضمّ جانبيه ، فإن ضممتهما فهو قريب من التلفّف ، قالوا : ولا يقال فيه : أسدلت ، بالألف ». المصباح المنير ، ص ٢٧١ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٤٠ ( سدل ).
(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٧٣ ، ح ٢٤٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٠٨ ، ح ١٠٩٩ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « والقفّازين ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٢ ، ح ٢٦٢٥ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن » الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٨٣ ، ح ١٢٦٣٥ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٦٥٣٣ ، إلى قوله : « القفّازين » ؛ وفيه ، ص ٤٩٣ ، ح ١٦٨٧٧ ، هكذا : « قال أبو عبدالله عليهالسلام في حديث : كره النقاب يعني للمرأة المحرمة وقال : تسدل الثوب ... ».
(٣) في « بف » والوسائل ، ح ١٦٥٢٦ : ـ « المرأة ».
(٤) في الوسائل ، ح ١٦٨٤٦ : ـ « أيّ شيء من الثياب ، قال ».
(٥) قال الجوهري : « الوَرْس : نبت أصفر يكون باليمن ، يتّخذ منه الغُمْرة للوجه ». والغمرة : طِلاء. وقال ابن الأثير : « الوَرْس : نبت أصغر يصبغ به » راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ٩٨٨ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ١٧٣ ( ورس ). هذا ، وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : والورس ، نوع من الطيب ، ولذلك استثناه عليهالسلام ».