٧٢٣٦ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (١) أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي عُيَيْنَةَ (٢) ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : مَا (٣) يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ (٤) وَهِيَ مُحْرِمَةٌ؟
قَالَ : « الثِّيَابُ كُلُّهَا مَا خَلَا الْقُفَّازَيْنِ وَالْبُرْقُعَ (٥) وَالْحَرِيرَ ».
قُلْتُ : تَلْبَسُ (٦) الْخَزَّ (٧)؟ قَالَ : « نَعَمْ ».
قُلْتُ : فَإِنَّ سَدَاهُ إِبْرِيسَمٌ (٨) وَهُوَ حَرِيرٌ (٩)؟
قَالَ : « مَا لَمْ يَكُنْ حَرِيراً خَالِصاً ، فَلَا بَأْسَ (١٠) ». (١١)
__________________
قوله : « قال أبوعبدالله عليهالسلام : قد سألني أبوسعيد » مع اختلاف يسير. وراجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٦٤٠ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٨٥ ، ح ١٢٦٣٨ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٦٥٣٥.
(١) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جر ، جن ». وفي « بس » وحاشية « ظ ، جد » والمطبوع والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « بن أبي نصر ».
(٢) في التهذيب والاستبصار : ـ « عن أبي عيينة ».
(٣) في الاستبصار : « عمّا ».
(٤) في « ظ ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « بث » : + « من الثياب ». وفي « بس » : + « الخزّ ».
(٥) « البُرْقَع » : تلبسه الدوابّ ونساء الأعراب ، وهو ما تستر به وجهها ، فيه خرقان للعينين. راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ١٥٥ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٥ ( برقع ).
(٦) في الوسائل : « أتلبس ».
(٧) أطلق ابن الأثير الخزّ على نوعين من الثياب : أحدهما هو المعروف أوّلاً ، وهو ثياب تنسج من صوف وإبريسم ، وثانيهما هو المعروف زمنه ، وهو المعمول جميعه من الإبريسم. وقال الفيّومي : « الخزّ : اسم دابّة ، ثمّ اطلق على الثوب المتّخذ من وبرها ». راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٨ ؛ المصباح المنير ، ص ١٦٨ ( خزز ).
(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع والوافي : « الابريسم ».
(٩) في « بث » وحاشية « بح » : « خزّ ».
(١٠) في المرآة : « يدلّ على عدم جواز لبس الحرير للنساء في حال الإحرام كما ذهب إليه الشيخ وجماعة من الأصحاب ، وقد دلّت عليه صحيحة عيص بن القاسم كما مرّ ، وذهب المفيد وابن إدريس وجماعة من الأصحاب إلى التحريم ، والروايات مختلفة ، فالمجوّزون حملوا أخبار النهي على الكراهة ، والمانعون حملوا أخبار الجواز على الحرير المحض ، كما يؤمئ إليه هذا الخبر ، والمسألة قويّة الإشكال ، ولا ريب أنّ الاجتناب عنه طريق الاحتياط ».
(١١) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٧٥ ، ح ٢٤٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٠٩ ، ح ١١٠١ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ،