قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « لَا يَنْظُرِ الْمُحْرِمُ فِي الْمِرْآةِ لِزِينَةٍ (١) ، فَإِنْ نَظَرَ فَلْيُلَبِّ ». (٢)
٧٢٩٥ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْكُحْلِ لِلْمُحْرِمِ؟
قَالَ : « أَمَّا بِالسَّوَادِ ، فَلَا ، وَلكِنْ بِالصَّبِرِ (٣) وَالْحُضُضِ (٤) ». (٥)
٧٢٩٦ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ عَيْنَيْهِ (٦) ، فَلْيَكْتَحِلْ بِكُحْلٍ لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ وَلَاطِيبٌ (٧) ». (٨)
__________________
(١) في المرآة : « يدلّ ظاهراً على تقييد التحريم بقصد الزينة ، والأولى الترك مطلقاً ، كما هو ظاهر الأكثر ، والأحوط التلبية بعد النظر لقوّة سند الخبر وإن لم أره في كلام الأصحاب ».
(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٠٣٠ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، وتمام الرواية فيه : « لاتنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة » الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٣٤ ، ح ١٢٧٩٣ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٧٣ ، ح ١٦٨١٤.
(٣) « الصبر » : عصارة شجر مرّ. وقيل غير ذلك. وفيه ثلاث لغات : فتح الصاد وكسر الباء ـ وهو الأشهر ـ وسكون الباء مع فتح الصاد وكسرها. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٠٧ ؛ لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٤٤٢ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٣١ ( صبر ).
(٤) قال الجوهري : « الحُضُض والحُضَض ـ بضمّ الضاد الاولى وفتحها ـ : دواء معروف ، وهو صمغ مرّ ، كالصَّبِر ». وقال ابن الأثير : « هو داء معروف. وقيل : إنّه يُعْقَد من أبوال الإبل. وقيل : هو عقّار ، منه مكّيّ ، ومنه هنديّ ، وهو عصارة شجر معروف له ثمر ، كالفُلْفُل وتسمّى ثمرته الحُضَض ». راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٧١ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٤٠٠ ( حضض ).
(٥) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢٦٤٨ ؛ بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « يكتحل المحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس » الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٣٣ ، ح ١٢٧٨٨ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٦٩ ، ح ١٦٨٠٣.
(٦) في الوافي : « عينه ».
(٧) في المرآة : « يدلّ على عدم جواز الاكتحال بما فيه طيب ، وهو المشهور بين الأصحاب ، بل ادّعى في التذكرة عليه الإجماع ، ونقل عن ابن البراج الكراهة. ثمّ الظاهر أنّ الخبر محمول على ما إذا لم ينحصر الدواء فيما فيه طيب ». وانظر : تذكرة الفقهاء ، ج ٧ ، ص ٣٢٤ ، المسألة ٢٤٤.
(٨) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢٦٤٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٣٣ ،