٧٣١٢ / ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْمُثَنّى ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا قَلَّمَ الْمُحْرِمُ أَظْفَارَ (١) يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ ، فَعَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ ، وَإِنْ كَانَتَا مُتَفَرِّقَتَيْنِ (٢) ، فَعَلَيْهِ دَمَانِ ». (٣)
٧٣١٣ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (٤) عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ؟
قَالَ : « يَدَعُهَا ».
قُلْتُ : فَإِنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا أَفْتَاهُ بِأَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ ، وَيُعِيدَ إِحْرَامَهُ ، فَفَعَلَ؟
قَالَ (٥) : « عَلَيْهِ دَمٌ (٦) يُهَرِيقُهُ (٧) ». (٨)
__________________
(١) في « بث » : « أظافر ». وفي « بخ » والوافي : « أظافير ».
(٢) في « بخ ، بف » والوافي : « مفترقتين ». وفي « بح » : « متفرّقين ».
(٣) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٦ ، ذيل ح ٢٦٨٩ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٢ ، ذيل ح ١١٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٤ ، ذيل ح ٦٥١ ، بسند آخر عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٤٠ ، ح ١٢٨١٤ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٦٤ ، ح ١٧٤٩١.
(٤) في « ظ » : « أبا عبدالله ».
(٥) في « ى ، جد » : « فقال ».
(٦) في المرآة : « قوله عليهالسلام : عليه دم ، الظاهر إرجاع ضمير « عليه » إلى المقلّم ، وأرجعه الأكثر إلى المفتي ، وعمل به الشيخ وجماعة ، وصرّح في الدروس بعدم اشتراط إحرام المفتي ولا كونه من أهل الاجتهاد ، واعتبر الشهيد الثاني رحمهالله صلاحيته للإفتاء بزعم المستفتي. وروى الشيخ بسند فيه ضعف وفيه التصريح بأنّ الدم على المفتي ، والمسألة محلّ إشكال ». وراجع : المبسوط ، ج ١ ، ص ٣٤٩ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ٧ ، ص ٣٥٥ ، المسألة ٢٧٢ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٣٨٣ ، ذيل الدرس ١٠١.
(٧) في « ى ، بف » : ـ « يهريقه ».
(٨) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٧ ، ح ٢٦٩٢ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٤ ، ح ١٠٨٢ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٤٢ ، ح ١٢٨٢٢ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٣٨ ، ذيل ح ١٧٠١٧ ؛ وج ١٣ ، ص ١٦٥ ، ح ١٧٤٩٣.