٧٣١٤ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يَأْخُذِ الْمُحْرِمُ (١) مِنْ شَعْرِ الْحَلَالِ ». (٢)
٧٣١٥ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ ، أَوْ نَتَفَ إِبْطَهُ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلاً ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً ، فَعَلَيْهِ دَمٌ (٣) ». (٤)
٧٣١٦ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنْ نَتَفَ الْمُحْرِمُ مِنْ شَعْرِ لِحْيَتِهِ وَغَيْرِهَا شَيْئاً ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ مِسْكِيناً فِي يَدِهِ (٥) ». (٦)
__________________
(١) في « بخ ، بف » : « لا تأخذ الحرام ». وفي الوافي والفقيه : « الحرام » بدل « المحرم ».
(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٠ ، ح ١١٧٩ ، بسنده عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٧ ، ح ٢٦٩٦ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٤٣ ، ح ١٢٨٢٣ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥١٥ ، ح ١٦٩٥١.
(٣) في حاشية « بح » : + « يهريقه ».
(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٩ ، ح ١١٧٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٩ ، ح ٦٧٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٢٨٧ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٧٣ ، صدر ح ١٦٦٥ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام ، إلى قوله : « فلا شيء عليه » مع اختلاف يسير. الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٩ ، ح ٦٧٥ ، بسند آخر ؛ وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٧ ، ح ٢٦٩٣ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٠ ، ح ١١٧٧ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة : « إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٧ ، ح ٢٦٩٤ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، إلى قوله : « فلا شيء عليه » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٤٤ ، ح ١٢٨٢٤ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٥٩ ، ح ١٧٤٧٨.
(٥) في المرآة : « المقطوع به في كلام الأصحاب أنّه إذا مسّ لحيته أو رأسه ، فوقع فيها شيء يجب عليه إطعام كفّ من طعام ، بل ظاهر التذكرة والمنتهى أنّه موضع وفاق ، وظاهر الخبر اكتفاء بمطلق الإطعام ... وأمّا ما دلّ عليه من لزوم كون الإطعام باليد الجانية فلم يذكره الأكثر وغيره من الأخبار خال عنه ». راجع : تذكرة الفقهاء ، ج ٨ ، ص ١٩ ، المسألة ٣٩٤ ؛ منتهى المطلب ، ص ٨١٦ من الحجريّ.
(٦) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٤٥ ، ح ١٢٨٢٨ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٧٣ ، ح ١٧٥١٥.