٧٣٢١ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « لَا يَرْمِي الْمُحْرِمُ الْقَمْلَةَ مِنْ ثَوْبِهِ وَلَامِنْ جَسَدِهِ مُتَعَمِّداً ، فَإِنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ ، فَلْيُطْعِمْ مَكَانَهَا طَعَاماً ». قُلْتُ : كَمْ؟ قَالَ : « كَفّاً وَاحِداً (١) ». (٢)
٧٣٢٢ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ عَلَيَّ قُرَاداً (٣) أَوْ حَلَمَةً (٤) أَطْرَحُهُمَا (٥)؟
قَالَ : « نَعَمْ (٦) ، وَصَغَارٌ لَهُمَا (٧) ؛ إِنَّهُمَا رَقِيَا فِي غَيْرِ مَرْقَاهُمَا ». (٨)
__________________
(١) في المرآة : « يدلّ على ما ذهب إليه الأكثر ، وحملُهُ على الاستحباب أظهر ».
(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٦ ، ح ١١٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٦١ ، بسندهما عن الحسين بن أبي العلاء ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٤٩ ، ح ١٢٨٣٨ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٣٩ ، ح ١٧٠٢٠.
(٣) « القُراد » كغُراب : دُوَيْبَّة صغيرة تتعلّق بالبعير ونحوه وتلصق بجسمه وتعضّه. والجمع : القِرْدان. راجع : لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٣٤٨ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٩٦ ( قرد ).
(٤) قال الجوهري : « الحَلَمة : القُراد العظيم ». وقال الفيروزآبادي : « الحَلَمة ، محرّكة : ... الصغيرة من القِرْدان ، أو الضخمة ، ضدّ ». راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٠٣ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٤٥ ( حلم ).
(٥) في « ى » والفقيه والتهذيب : « أطرحها ». وفي الفقيه : + « عنّي وأنا محرم ».
(٦) في المرآة : « قال سيّد المحقّقين في المدارك : قطع أكثر الأصحاب بجواز إلقاء القراد والحلم ـ بفتح الحاء واللام : واحدة حلمة بالفتح أيضاً ، وهي القراد العظيم ـ عن نفسه وعن بعيره ، ولا دلالة في الروايات على جواز إلقاء الحلم عن البعير. وقال الشيخ في التهذيب ، ولا بأس أن يلقي المحرم القراد عن بعيره ، وليس له أن يلقي الحلمة. ولا يخلو من قوّة ». راجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٨ ، ذيل ح ١١٦٦ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٣٤٤.
(٧) في الوافي : « وصغار لهما ، أي ذلّ ؛ يعني لا بأس بإذلالهما بالطرح ؛ فإنّهما فعلا ما ليس لهما ؛ لأنّهما إنّما يكونان في الإبل ، لا في الإنسان ».
(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٧ ، ح ١١٦٢ ، بسنده عن عبدالرحمن ، عن عبدالله بن سنان ؛ الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٨ ،