كَيْ (١) يَنْكُلَ (٢) عَنْ صَيْدِ غَيْرِهَا (٣) ». (٤)
٧٣٣٠ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ الْقُرَادَ لَيْسَ مِنَ الْبَعِيرِ ، وَالْحَلَمَةُ مِنَ الْبَعِيرِ بِمَنْزِلَةِ الْقَمْلَةِ (٥) مِنْ جَسَدِكَ ، فَلَا تُلْقِهَا ، وَأَلْقِ الْقُرَادَ ». (٦)
٧٣٣١ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُقَرِّدُ الْبَعِيرَ (٧)؟
قَالَ : « نَعَمْ ، وَلَايَنْزِعِ الْحَلَمَةَ ». (٨)
__________________
(١) في « بح » والتهذيب : « لكي ».
(٢) النُّكُول : الامتناع ؛ يقال : نَكَلَ عن الأمر نُكُولاً ، أي امتنع. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٣٥ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ١١٦ ( نكل ).
(٣) في الوافي والكافي ، ح ٧٤٢٤ : « غيره ». وفي التهذيب : « فعل غيره من الصيد » بدل « صيد غيرها ».
(٤) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب كفّارات ما أصاب المحرم من الوحش ، ح ٧٤٢٤ ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن مسمع بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ؛ ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن أحمد بن عليّ ، عن مسمع بن عبدالملك. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٤ ، ح ١١٩٢ ، بسنده عن الحسن بن محبوب. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٢٧ ، وتمام الرواية فيه : « وفي اليربوع والقنفذ والضبي جدي والجدي خير منه » الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٥١ ، ح ١٣٠٨١ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٩ ، ذيل ح ١٧١٢٨.
(٥) تقدم ترجمة القراد والحلمة والقملة ، ذيل الحديث ٣ و ٤ من الباب السابق.
(٦) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٤ ، ح ٢٧٢٠ ، معلّقاً عن حريز ، إلى قوله : « الحلمة مع البعير ». وفيه ، ح ٢٧٢١ ، بسند آخر ، من قوله : « والحلمة مع البعير » إلى قوله : « فلا تلقها » مع اختلاف يسير ؛ علل الشرائع ، ص ٤٥٨ ، ذيل ح ٢ ، بسند آخر ، إلى قوله : « والحلمة من البعير » الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٥٣ ، ح ١٢٨٥١ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٤٣ ، ذيل ح ١٧٠٢٩.
(٧) تقريد البعير : نزع القردان منه ، وهو الطَّبُوع الذي يلصق بجسمه. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٢٣ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٦ ( قرد ).
(٨) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٤ ، ح ٢٧١٩ ، بسند آخر. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٨ ، ح ١١٦٧ و ١١٦٨ ، بسند آخر من