٧٣٣٢ / ١٠. أَحْمَدُ (١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ (٢) الْعَرْزَمِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ عليهمالسلام ، قَالَ : « يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ كُلَّ مَا خَشِيَهُ عَلى نَفْسِهِ ». (٣)
٧٣٣٣ / ١١. أَحْمَدُ (٤) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ زُرَارَةَ (٥) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِقَتْلِ (٦) الْبُرْغُوثِ وَالْقَمْلَةِ (٧) وَالْبَقَّةِ فِي الْحَرَمِ (٨) ». (٩)
٧٣٣٤ / ١٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١٠) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ (١١) أَحْمَدَ الْقَلَانِسِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
__________________
دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٥٣ ، ح ١٢٨٥٢ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٤٣ ، ح ١٧٠٣٢.
(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، محمّد بن يحيى.
(٢) في الوسائل : ـ « بن ».
(٣) الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٠٥ ، ح ١٢٩٧٨ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٤٦ ، ح ١٧٠٤١.
(٤) السند معلّق ، كسابقه.
(٥) في البحار : ـ « عن زرارة ».
(٦) في « بث ، بخ » : « يقتل ».
(٧) في « جد » : « والقمل ».
(٨) قال الشيخ رحمهالله في النهاية ، ص ٢٢٩ : « لا يجوز للمحرم أن يقتل البقّ والبرغوث وما أشبههما في الحرم ، فإن كان محلاًّ لم يكن به بأس ».
(٩) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٣٨٤ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٢٧٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ح ١٢٧٦ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « لابأس بقتل النمل والبقّ في الحرم ». وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المحرم يلقي الدوابّ عن نفسه ، ح ٧٣٢٠ ، ومصادره الوافي ، ج ١٢ ، ص ١٢٦ ، ح ١١٦٦٠ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٤٢ ، ح ١٧٠٢٦ ؛ وص ٥٥١ ، ح ١٧٠٥٨ ؛ البحار ، ج ٦٤ ، ص ٣١١ ، ح ١.
(١٠) في « بف ، جر » : ـ « بن محمّد ».
(١١) هكذا في « بث ، بف ، جر » والوسائل. وفي « ظ ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن » والمطبوع : ـ « محمّد بن ».
والصواب ما أثبتناه. ومحمّد بن أحمد القلانسي هو محمّد بن أحمد بن خاقان النهدي أبو جعفر القلانسي المعروف بحمدان ، قد روى عنه أحمد بن محمّد العاصمي شيخ المصنّف ـ بعناوينه المختلفة ـ. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٢٤٤ ، الرقم ٨٠٤ ، وص ٧٠٦ ـ ٧٠٨.
ويؤيّد ذلك ما ورد في الكافي ، ح ٣٣٣٣ و ٨٢٥٦ من رواية أحمد بن محمّد الكوفي عن حمدان القلانسي عن