مِنَ الطَّيْرِ ، وَمَا أُحِلَّ لِلْحَلَالِ (١) أَنْ يَذْبَحَهُ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ (٢) فِي الْحِلِّ والْحَرَمِ ». (٣)
٧٣٣٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الله عليهالسلام : الْمُحْرِمُ يَنْحَرُ بَعِيرَهُ ، أَوْ يَذْبَحُ شَاتَهُ (٤)؟ قَالَ : « نَعَمْ ».
قُلْتُ لَهُ : يَحْتَشُّ (٥) لِدَابَّتِهِ وَبَعِيرِهِ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، وَيَقْطَعُ مَا شَاءَ مِنَ الشَّجَرِ (٦) حَتّى يَدْخُلَ الْحَرَمَ ، فَإِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ ، فَلَا ». (٧)
__________________
لا يكون مستقلاًّ بالطيران ، فلا يكون ممتنعاً ، وكلّ ما لم يكن ممتنعاً في ذاته جاز للمحرم قتله سواء كان طيراً ، أو غيره وإن توحّش ».
(١) في « بث ، بس » : « الحلال ».
(٢) في الوافي : « قوله : وهو محرم ، متعلّق بقوله : يذبح ، وكذا قوله : في الحلّ والحرم ؛ يعني أنّه يذبح المذكورات حال كونه محرماً في الحلّ والحرم ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : وهو محرم ، جملة حاليّة ، والضمير عائد إلى المحرم ، والظرف في قوله : في الحلّ ، متعلّق بقوله : يذبح ، أوّلاً ».
(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٢٧٨ ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز ، من قوله : « وما أحلّ للحلال أن يذبحه ». وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٣٧٩ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٢٧٩ ، بسند آخر ، إلى قوله : « الإبل والغنم » مع اختلاف يسير وزيادة. وراجع : قرب الإسناد ، ص ٢٤٠ ، ح ٩٤٤ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٠٩ ، ح ١٢٩٨٧ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٤٩ ، ح ١٧٠٥٠.
(٤) في « بس ، جن » : « شاة ».
(٥) في « بف » والوافي : « ويحتشّ ». وفي الوسائل : « أن يحتشّ ».
(٦) في « ى ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « جن » : + « قال : نعم ». وفي المرآة : « واعلم أنّ المشهور بين الأصحاب أنّه لايجوز للمحرم والمحلّ قطع الشجر والحشيش النابتين في الحرم إلاّما ينبت في ملك الإنسان وشجر الفواكه والإذْخِر وعود المحالة. وقالوا : يجوز أن يترك إبله لترعى الحشيش ، وظاهر الأخبار جواز نزع الحشيش للإبل أيضاً ، وقوّاه بعض المحقّقين من المتأخّرين ، وظاهر هذه الرواية عدمه ».
(٧) المقنعة ، ص ٤٤٠ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، من قوله : « ويقطع ما شاء من الشجر » مع اختلاف يسير