٧٣٦٥ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ (١) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
الْمُحْرِمُ لَايَتَزَوَّجُ وَلا يُزَوِّج (٢) ، فَإِنْ فَعَلَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ. (٣)
٧٣٦٦ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْحَلَالِ أَنْ يُزَوِّجَ مُحْرِماً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ ».
قُلْتُ : فَإِنْ فَعَلَ ، فَدَخَلَ (٤) بِهَا الْمُحْرِمُ؟
قَالَ : « إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ ، فَإِنَّ عَلى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةً ؛ وَعَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَتْ مُحْرِمَةً بَدَنَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُحْرِمَةً ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ (٥) قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ الَّذِي تَزَوَّجَهَا (٦) مُحْرِمٌ ، فَإِنْ كَانَتْ عَلِمَتْ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْهُ ، فَعَلَيْهَا بَدَنَةٌ ». (٧)
__________________
(١) هكذا في « بق ، جر » والوافي. وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد » والمطبوع والوسائل والتهذيب : « عن صفوان » بدل « وصفوان ». وهو سهو كما تقدّم تفصيلاً ذيل الكافي ، ح ٧١٧٧ فلاحظ.
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : ـ « ولا يزوّج ».
(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٣٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٠ ، ح ٤٤٣٣ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المحرم يتزوّج؟ قال : لا » مع زيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢٨ ، ح ١١٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٤٨ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام. الجعفريّات ، ص ٧٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير. الخصال ، ص ٥٣٢ ، أبواب الثلاثين وما فوقه ، ضمن ح ١٠ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهمالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٧٥ ، ح ١٢٩٠٦ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٣٨ ، ح ١٦٧١٤.
(٤) في الوافي : « ودخل ».
(٥) في « ظ ، بث » : « يكون ».
(٦) في « جن » : « تزوّج ». وفي « بس » : « يزوّجها ».
(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٣٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٧٧ ، ح ١٢٩١٤ ؛ الوسائل ،