عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم نِكَاحَهُ ». (١)
٧٣٦٤ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٢) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ (٣) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ لَا يَتَعَاوَدَانِ (٤) أَبَداً (٥) ». (٦)
__________________
(١) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢٨ ، ح ١١٣٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٤٩ ، بسندهما عن حريز. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦١ ، ح ٢٧١٠ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٧٣ ، ح ١٢٩٠٠ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٣٧ ، ذيل ح ١٦٧٠٩.
(٢) السند معلّق ، كسابقه.
(٣) الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢٩ ، ح ١١٣٢ بسنده عن عبد الله بن بكير عن اديم بن الحرّ الخزاعي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، كما رواه بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى بن الحسن بن عليّ ، عن ابن بكير ، عن إبراهيم بن الحسن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام.
والمظنون أنّ إبراهيم بن الحسن ـ في ما نحن فيه والسند الثاني من التهذيب ـ مصحّف من اديم بن الحرّ ؛ فإنّا لم نجد رواية ابن بكير عن إبراهيم بن الحسن في غير هذا الخبر ، وهو غير مأمون من التصحيف ؛ لما ورد في التهذيب. وأمّا روايته عن اديم بن الحرّ ، فقد وردت في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٢٧١ هكذا : « أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ عن عبد الله بن بكير عن اديم بن الحرّ قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : التي تتزوّج ولها زوج يفرّق بينهما ثمّ لايتعاودان أبداً ».
ومضمون الخبر ـ كما ترى ـ في المحرِّمات الأبديّة ، ولا يبعد كون الخبرين قطعتين من خبر واحدٍ.
ويؤيّد ذلك ما ورد في نوادر الأشعري ، ص ١٠٨ ، ح ٢٦٨ ؛ والكافي ، ح ٩٨٢٣ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٢٧١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٥ ، ح ٦٧٤ ؛ من رواية [ عبد الله ] بن بكير عن اديم بيّاع الهروي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وقد عُدَّ في الخبر بعض المحرِّمات الأبديّة الاخرى.
(٤) في « بخ » وحاشية « بث » والتهذيب ، ح ١١٣٣ : « ولا يتعاودان ».
(٥) في المرآة : « قوله عليهالسلام : ثمّ لايتعاودان أبداً ، المشهور بين الأصحاب أنّه لو تزوّج محرماً عالماً حرمت وإن لم يدخل ، وإن كان جاهلاً فسد ولايحرم ولو دخل ».
(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢٩ ، ح ١١٣٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ. وفيه ، ح ١١٣٢ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦١ ، ح ٢٧١١ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ؛ فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٤٣ ؛ المقنعة ، ص ٤٣٣ ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٧٣ ، ح ١٢٩٠١ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٦٧١٦.