سَأَلْتُهُ عَنْ (١) مُحْرِمٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ ، قَالَ (٢) : « جَاهِلَيْنِ أَوْ عَالِمَيْنِ؟ » قُلْتُ : أَجِبْنِي فِي (٣) الْوَجْهَيْنِ جَمِيعاً.
قَالَ : « إِنْ كَانَا (٤) جَاهِلَيْنِ (٥) ، اسْتَغْفَرَا رَبَّهُمَا (٦) وَمَضَيَا عَلى حَجِّهِمَا ، وَلَيْسَ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ ، وَعَلَيْهِمَا (٧) بَدَنَةٌ (٨) ، وَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ، فَإِذَا بَلَغَا الْمَكَانَ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا حَتّى يَقْضِيَا نُسُكَهُمَا (٩) ، وَيَرْجِعَا (١٠) إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا (١١) فِيهِ مَا أَصَابَا ».
قُلْتُ : فَأَيُّ الْحَجَّتَيْنِ لَهُمَا؟
قَالَ : « الْأُولَى الَّتِي أَحْدَثَا فِيهَا مَا أَحْدَثَا ، وَالْأُخْرى عَلَيْهِمَا عُقُوبَةٌ (١٢) ». (١٣)
__________________
(١) في « بس » : + « رجل ».
(٢) في « ظ ، بخ ، جد » والوافي والتهذيب : « فقال ».
(٣) في « بخ » والوافي : « على ». وفي التهذيب : « عن ».
(٤) في « ظ ، جن » : « كان ».
(٥) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « الجهل هنا عذر ؛ لأنّ العلم بتفاصيل أحكام الحجّ غير ممكن لأكثر الناس ».
(٦) في « جن » : « استغفر ربّه ».
(٧) في « جن » : « فعليهما ».
(٨) في « بث ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » : + « بدنة ».
(٩) في التهذيب : « مناسكهما ».
(١٠) في « ظ » : « ويرجع ».
(١١) في « جن » : « أحدثا ».
(١٢) في الوافي : « المستفاد من هذا الحديث وجوب الفرق بينهما من ذلك المكان في الحجّتين ، وأنّ غاية زمان الفرق في الحجّة الثانية أن يبلغا في الرجوع إلى ذلك المكان ، وأمّا أنّ الغاية في الحجّة الاولى أيضاً ذلك فلا دلالة فيه ، وهو منصوص عليه في خبر موسى ، عن صفوان ، عن ابن عمّار الذي سنورده من التهذيب [ ج ٥ ، ص ٣١٨ ، ح ١٠٩٥ ] ويأتي في كلّ من الحجّتين خبر أنّ نهاية الفرق بلوغ الهدي محلّه ، وفي خبر آخر : هي بلوغهما مكّة فيما فسد وخروجهما من الإحرام في حجّ القضاء ، كما يأتي ». وفي هامشه تعليقة للمحقّق الشعراني على قوله : « في الحجّتين » ، وهي : « الظاهر من اللمعة أنّ الافتراق في الحجّة الاولى غير واجب ، والفاضل التوني حمل أخباره على الاستحباب جمعاً ، ولم أدر معنى الجمع ».
(١٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٧ ، ح ١٠٩٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٧٩ ، ح ١٢٩١٨ ؛ الوسائل ،