وَقَالَ (١) فِي الْمُحْرِمِ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَتِهِ ، وَيُنْزِلُهَا (٢) بِشَهْوَةٍ حَتّى يُنْزِلَ.
قَالَ : « عَلَيْهِ بَدَنَةٌ (٣) ». (٤)
٧٣٧٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (٥) عَنِ الْمُحْرِمِ يَضَعُ يَدَهُ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ عَلَى امْرَأَتِهِ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، يُصْلِحُ عَلَيْهَا خِمَارَهَا (٦) ، وَيُصْلِحُ عَلَيْهَا ثَوْبَهَا وَمَحْمِلَهَا ».
قُلْتُ : أَفَيَمَسُّهَا (٧) وَهِيَ مُحْرِمَةٌ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».
__________________
(١) في حاشية « بح » : « وقلت ».
(٢) في الوسائل : « أو ينزلها ».
(٣) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٥١ : « [ هذا الحديث ] يدلّ على أحكام :
الأوّل : أنّ من نظر إلى امرأته فأمنى ، لم يكن عليه شيء ، وحمل على ما إذا لم يكن بشهوة ، كما هو الظاهر ممّا بعده ، وهو مقطوع به في كلامهم ، بل ظاهر المنتهى أنّه إجماعيّ.
الثاني : أنّه إذا حملها من غير شهوة فأمنى ، لم يكن عليه شيء ، وهو أيضاً مقطوع به في كلامهم.
الثالث : أنّه لو حملها ، أو مسّها بشهوة فأمنى ، أو أمذى ، فعليه دم ، والمشهور بين الأصحاب أنّه إذا مسّها بشهوة يجب عليه دم الشاة ، سواء أمنى ، أو لم يمن ، كما يدلّ عليه حسنة الحلبي الآتية [ وهي الثانية هنا ] وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم [ ج ٥ ، ص ٣٢٦ ، ح ٣٣ ].
الرابع : إذا نظر إليها بشهوة وحملها أيضاً بشهوة فأنزل ، فعليه بدنة ، والمشهور بين الأصحاب أنّه لو نظر إليها بشهوة فأمنى ، فعليه بدنة ، بل ظاهر المنتهى أنّه إجماعيّ ». وراجع : منتهى المطلب ، ص ٨٤٢ من الحجري.
(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢٥ ، ح ١١١٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩١ ، ح ٦٤٢ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « قال : لاشيء عليه ». وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣٢ ، ح ٢٥٩١ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢٦ ، ح ١١١٩ و ١١٢٠ ؛ وص ٣٢٧ ، ح ١١٢٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٢ ، ح ٦٤٣ ، بسند آخر ، إلى قوله : « قال : لاشيء عليه » مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣١ ، ذيل ح ٢٥٨٩ ، وتمامه فيه : « وإذا نظر المحرم إلى المرأة نظر شهوة فليس عليه شي ، فإن لمسها فعليه دم شاة » الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٩٣ ، ح ١٢٩٥٠ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٣٥ ، ح ١٧٤١٥.
(٥) في « بخ ، بف » : « قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام » بدل « عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته ».
(٦) « الخِمارُ » : ثوب تغطّي به المرأة رأسها ، والجمع : خُمُر ، ككتاب وكتب. راجع : المغرب ، ص ١٥٤ ؛ المصباح المنير ، ص ١٨١ ( خمر ).
(٧) في « ظ » : « فيمسّها » بدون همزة الاستفهام.