عَلى غَيْرِ شَهْوَةٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ ؛ وَمَنْ (١) قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلى شَهْوَةٍ ، فَأَمْنى ، فَعَلَيْهِ جَزُورٌ (٢) ، وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ (٣) ؛ وَمَنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ بِيَدِهِ (٤) وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلى شَهْوَةٍ ، فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ ؛ وَمَنْ نَظَرَ إِلَى (٥) امْرَأَتِهِ نَظَرَ شَهْوَةٍ ، فَأَمْنى ، فَعَلَيْهِ جَزُورٌ (٦) ؛ وَمَنْ (٧) مَسَّ امْرَأَتَهُ ، أَوْ لَازَمَهَا (٨) مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ». (٩)
٧٣٨١ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ (١٠) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (١١) عليهالسلام عَنِ الْمُحْرِمِ يَعْبَثُ (١٢) بِأَهْلِهِ حَتّى يُمْنِيَ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، أَوْ يَفْعَلُ ذلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ : مَا ذَا عَلَيْهِمَا (١٣)؟
__________________
(١) في الوسائل ، ح ١٦٧٠٣ والتهذيب والاستبصار : « وإن ».
(٢) « الجزور » : البعير والإبل ذكراً كان أو انثى إلاّ أنّ اللفظة مؤنّثة ؛ تقول : هذه الجزور وإن أردت ذكراً. والجمع : جُزُروجزائر. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦١٢ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٦٦ ( جزر ). وفي المرآة : « يمكن الجمع بينها وبين رواية الحلبي في التقبيل بحمل رواية الحلبي على ما إذا كان التقبيل بشهوة ، أو بحمل البدنة في التقبيل بغير شهوة على الاستحباب. والأوّل أظهر ».
(٣) في الوسائل ، ح ١٦٧٠٣ والتهذيب والاستبصار : « الله ».
(٤) في الوسائل ، ح ١٦٧٠٣ والتهذيب والاستبصار : ـ « بيده ».
(٥) في « ى » : ـ « إلى ».
(٦) في « بح » : ـ « ومن مسَّ امرأته بيده وهو » إلى هنا.
(٧) في الوسائل ، ح ١٦٧٠٣ والتهذيب والاستبصار : « وإن ».
(٨) في الاستبصار : « ولازمها ».
(٩) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢٦ ، ح ١١٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩١ ، ح ٦٤١ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣١ ، ذيل ح ٢٥٨٩ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٩٤ ، ح ١٢٩٥٣ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٣٤ ، ح ١٦٧٠٣ ؛ وج ١٣ ، ص ١٣٦ ، ح ١٧٤١٧ ؛ وفيه ، ص ١٣٩ ، ح ١٧٤٢٤ ، إلى قوله : « ويستغفر ربّه ».
(١٠) في « ظ » : + « بن يحيى ».
(١١) في « ظ ، بخ ، بف » وحاشية « جن » : « أبا عبد الله ».
(١٢) في حاشية « جن » : « عبث ».
(١٣) الظاهر من المدارك إرجاع الضمير في قوله : « عليهما » إلى الرجل والمرأة ، ويحتمل إرجاعه إلى المحرم والصائم. قال العلاّمة المجلسي : « لعلّ ما فهمه رحمهالله أظهر ». راجع : مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٤١٧ ـ ٤١٨ ؛ مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٥٥.