٧٣٩٠ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ (١) يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ (٢)؟
قَالَ : « إِنْ كَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا بِشَهْوَةٍ ، فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذلِكَ ، فَبَقَرَةٌ ».
قُلْتُ : أَوْ شَاةٌ ، قَالَ : « أَوْ شَاةٌ (٣) ». (٤)
٧٣٩١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلى أَهْلِهِ وَلَمْ يَزُرْ؟
قَالَ : « يَنْحَرُ جَزُوراً (٥) ، وَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ثُلِمَ (٦) حَجُّهُ إِنْ كَانَ عَالِماً ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلاً ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ».
وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ؟
قَالَ : « عَلَيْهِ جَزُورٌ سَمِينَةٌ ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلاً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ » (٧)
__________________
وقرب الإسناد ، ص ٢٤٣ ، ح ٩٦٣ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٨٧ ، ح ١٢٩٣٨ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٢٣ ، ح ١٧٣٩١.
(١) في الوسائل والتهذيب : « أهله ».
(٢) في التهذيب : + « البيت ».
(٣) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٥٧ : « هو مخالف للمشهور ، بل المشهور أنّه لو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة ، فإن عجز فبقرة أو شاة ، ولا يبعد أن يكون المراد بالوقوع هنا الجماع ، كما لا يخفى على المتأمّل في التفصيل. ويمكن أن يقال : المراد بكونه بشهوة كونه عالماً بالتحريم ؛ فإنّه لا يدعوه إلى ذلك إلاّ الشهوة بخلاف ما إذا كان جاهلاً ؛ فإنّ للجهل أيضاً فيه مدخلاً. ويحتمل أيضاً أن يكون المراد بالشهوة الإنزال ، فيكون الشقّان محمولين على الجماع دون الفرج ».
(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢١ ، ح ١١٠٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٨٨ ، ح ١٢٩٤٢ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٢٢ ، ح ١٧٣٨٩.
(٥) « الجزور » : البعير والإبل ذكراً كان أو انثى إلاّ أنّ اللفظة مؤنّثة ، تقول : هذه الجزور وإن أردت ذكراً. والجمع : جُزُر وجزائر. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦١٢ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٦٦ ( جزر ).
(٦) في حاشية « بف » : « فسد ».
(٧) في « بح » : ـ « وسألته عن رجل وقع على امرأته » إلى هنا.